Sabtu, 04 Mei 2013

BAB QURBAN & AQIQAH

BAB QURBAN & AQIQAH


1. MENYERAHKAN UANG QURBAN KE LEMBAGA PENGELOLA
Baru-baru ini banyak lembaga-lembaga yang berusaha memanfaatkan moment Idul Adha dengan bergerak dibidang jasa penyembelihan qurban. Bagi individu atau instansi yang ingin berqurban, cukup menyerahkan uang dengan memilih paket A seharga Rp. 900.000,00. dengan bentuk kambing + 35 kg, atau paket B seharga Rp. 800.000,00. dengan berat kambing + 30 kg. Kemudian dagingnya akan di distribusikan kepada yang benar-benar membutuhkan, sehingga tidak menuntut kemungkinan akan di alokasikan ke daerah luar negeri (luar balad-nya) penyembelih.
Pertanyaan:
a. Sahkah berqurban dengan cara menyerahkan uang kepada lembaga tersebut?
Jawab: Hukumnya sah.
Catatan:
@ Transaksi yang dilakukan seseorang yang akan berqurban dengan lembaga tersebut, dikatagorikan akad Wakalah. Sedangkan posisi lembaga menjadi wakil dalam pembelian hewan qurban, sekaligus penyembelihannya. Pelaksanaan transaksi wakalah bisa direalisasikan ketika hari raya qurban atau sebelumnya, jika mengikuti qaul Aujah.
@ Karena dalam tatanan prakteknya pihak lembaga meminta biaya oprasional, maka akad Wakalahnya dinamakan wakalah bi al-ju'li (jualah). Lembaga berhak atas upah setelah menyelesaikan seluruh rangkaian prosesi penyembelihannya dan upah boleh diserahkan di awal akad.
Referensi:
& حاشيتا قليوبي الجزء 4 صحـ : 353 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
( وَتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ ) لِلتَّضْحِيَةِ ( عِنْدَ الذَّبْحِ ) لِمَا يُضَحِّي بِهِ ( إنْ لَمْ يَسْبِقْ تَعْيِينٌ ) ِلأَنَّهُ أُضْحِيَّةٌ ( وَكَذَا إنْ قَالَ جَعَلْتُهَا ) أَيْ الشَّاةَ مَثَلا ( أُضْحِيَّةً ) وَهَذَا تَعْيِينٌ يُشْتَرَطُ فِيهِ النِّيَّةُ عِنْدَ ذَبْحِهَا ( فِي اْلأَصَحِّ ) وَالثَّانِي قَالَ يَكْفِي تَعْيِينُهَا هَذَا إنْ لَمْ يُوَكِّلْ ( وَإِنْ وَكَّلَ بِالذَّبْحِ نَوَى عِنْدَ إعْطَاءِ الْوَكِيلِ ) مَا يُضَحِّي بِهِ ( أَوْ ) عِنْدَ (ذَبْحِهِ) التَّضْحِيَةَ بِهِ وَقِيلَ لاَ تَكْفِي النِّيَّةُ عِنْدَ إعْطَائِهِ وَلَهُ تَفْوِيضُهَا إلَيْهِ أَيْضًا وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ النِّيَّةِ عَلَى الذَّبْحِ فِي اْلأَصَحِّ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ جَوَازُهَا عِنْدَ إعْطَاءِ الْوَكِيلِ فَيُقَيَّدُ اشْتِرَاطُهَا عِنْدَ الذَّبْحِ بِمَا إذَا لَمْ تَتَقَدَّمْهُ وَلَوْ نَوَى جَعْلَ هَذِهِ الشَّاةِ أُضْحِيَّةً وَلَمْ يَتَلَفَّظْ بِشَيْءٍ فَالْجَدِيدُ أَنَّهَا لاَ تَصِيرُ أُضْحِيَّةً بِخِلاَفِ مَا لَوْ تَلَفَّظَ بِذَلِكَ .اهـ

& إعانة الطالبين الجزء 2 صحـ : 381 مكتبة دار الفكر
)سُئِلَ) رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِ بَلَدِ جَاوَى عَلَى تَوْكِيْلِ مَنْ يَشْتَرِيْ لَهُمُ النَّعَمَ فِيْ مَكَّةَ لِلْعَقِيْقَةِ أَوِ اْلأُضْحِيَةِ وَيَذْبَحَهُ فِيْ مَكَّةَ وَالْحَالُ أَنَّ مَنْ يُعَقُّ أَوْ يُضَحَّى عَنْهُ فِيْ بَلَدِ جَاوَى فَهَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ أَوْ لاَ أَفْتُوْنَا (الْجَوَابُ) نَعَمْ يَصِحُّ ذَلِكَ وَيَجُوْزُ التَّوْكِيْلُ فِيْ شِرَاءِ اْلأُضْحِيَةِ وَالْعَقِيْقَةِ وَفِيْ ذَبْحِهَا وَلَوْ بِبَلَدٍ غَيْرَ بَلَدِ الْمُضَحِّيْ وَالْعَاقِّ كَمَا أَطْلَقُوْهُ فَقَدْ صَرَّحَ أَئِمَّتُنَا بِجَوَازِ تَوْكِيْلِ مَنْ تَحِلُّ ذَبِيْحَتُهُ فِيْ ذَبْحِ اْلأُضْحِيَةِ وَصَرَّحُوْا بِجَوَازِ التَّوْكِيْلِ أَوِ الْوَصِيَّةِ فِيْ شِرَاءِ النَّعَمِ وَذَبْحِهَا وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ حُضُوْرُ الْمُضَحِّيْ أُضْحِيَتَهُ وَلاَ يَجِبُ اهـ
& الفقه الإسلامي وأدلته الجزء 5 صحـ : 74
الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ تَصِحُّ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ وَبِغَيْرٍ أَجْرٍ ِلأَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلم كَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمُوْلَةً فَإِذَا تَمَّتِ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ لَزِمَ الْعَقْدُ وَيَكُوْنُ لِلْوَكِيْلِ حُكْمُ اْلأَجِيْرِ أَيْ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْوَكِيْلَ بِتَنْفِيْذِ الْعَمَلِ وَلَيْسَ لَهُ التَّخَلِّيْ عَنْهُ بِدُوْنِ عُذْرٍ يُبِيْحُ لَهُ ذَلِكُ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اْلأَجْرَ صَرَاحَةً حُكِّمَ الْعُرْفُ فَإِنْ كَانَتْ مَأْجُوْرَةً عَادَةُ كَتَوْكِيْلِ الْمُحَامِيْنَ وَسَمَاسِرَةِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لَزِمَ أَجْرُ الْمِثْلِ وَيَدْفَعُهُ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ بِحَسَبِ الْعُرْفِ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَأْجُوْرَةٍ عُرْفاً كَانَتْ مَجَّاناً أَوْ تَبَرُّعاً عَمَلاً بِاْلأَصْلِ فِي الْوَكَالاَتِ وَهُوَ أَنْ تَكُوْنَ بِغَيْرِ أَجْرٍ عَلَى سَبِيْلِ التَّعَاوُنِ فِي الْخَيْرٍ وَهَذَا النَّوْعُ لاَ يَلْزَمُ فِيْهِ الْمُضِيُّ فِي الْعَمَلِ بَلْ لِلْوَكِيْلِ التَّخَلِّيْ عَنْهُ فِيْ أَيِّ وَقْتٍ وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ الْوَكَالَةُ وَلَوْ بِجُعْلٍ جَائِزَةٌ أَيْ غَيْرُ لاَزِمَةٍ مِنَ الْجَانِبَيْنِ إِنْ كَانَتِ الْوَكَالَةُ بِغَيْرِ أُجْرَةٍ فَهِيَ مَعْرُوْفٌ مِنَ الْوَكِيْلِ وَإِذَا كَانَتِ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ أَيْ (بِجُعْلٍ) فَحُكْمُهَا حُكْمُ اْلإِجَارَاتِ فَيَسْتَحِقُّ الْوَكِيْلُ الْجُعْلَ بِتَسْلِيْمِ مَا وُكِّلَ فِيْهِ إِلَى الْمُوَكِّلِ إِنْ كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ تَسْلِيْمُهُ كَثَوْبٍ يَخِيْطُهُ فَمَتَى سَلَّمَهُ مَخِيْطاً فَلَهُ اْلأَجْرُ. وَإِنْ وَكَّلَ فِيْ بَيْعٍ أَوْشِرَاءٍ أَوْ حَجٍّ اسْتَحَقَّ اْلأَجْرَ إِذَا عَمِلَهُ وَإِنْ لَمْ يَقْبَضِ الثَّمَنَ فِي الْبَيْعِ وَفِي الْوَكَالَةِ بِأَجْرٍ يَجُوْزُ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْوَكِيْلِ أَنْ لاَ يُخْرِجَ نَفْسَهُ مِنْهَا إِلاَّ بَعْدَ أَجَلٍ مَحْدُوْدٍ وَإِلاَّ لَمَا كَانَ عَلَيْهِ التَّعْوِيْضُ (عُمُوْمُ الْوَكَالَةِ وَتَخْصِيْصُهَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ الْعَامَّةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ ِلأَنَّهَا تَجُوْزُ فِيْ كُلِّ مَا يَمْلِكُهُ الْمُوَكِّلُ وَفِيْ كُلِّ مَا تَصِحُّ فِيْهِ النِّيَابَةُ مِنَ التّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ وَغَيْرِهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْحَنَابِلَةُ لاَ تَصِحُّ الْوَكَالَةُ الْعَامَّةُ لِمَا فِيْهَا مِنْ عَظِيْمِ الْغَرَرِ وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ الْخَاصَّةِ وَهُوَ اْلأَصْلُ الْغَالِبُ فِيْهَا. اهـ
& الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 3 صحـ : 90 مكتبة الإسلامية
وَأَمَّا التَّوْكِيلُ فِي إخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْر فَيَجُوزُ وَفِيهِ وَجْهٌ مَرْجُوحٌ وَشَرْطُ الْجَوَازِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلاَمُهُمْ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ دُخُولُ رَمَضَانَ إذْ لاَ يَجُوزُ تَفْرِيقُهَا إلاَ حِينَئِذٍ وَأَمَّا قَبْلَهُ فَلاَ يَجُوز التَّوْكِيل فِيهَا لامْتِنَاعِ إخْرَاجهَا وَقَدْ قَالُوا شَرْطُ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ صِحَّةُ مُبَاشَرَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا مَا وَكَّلَ أَوْ وُكِّلَ فِيهِ وَلاَ يَضُرُّ كَوْنُهُمْ أَوْرَدُوا عَلَى عَكْسِ ذَلِكَ وَطَرْدِهِ صُوَرًا كَثِيرَة ِلأَنَّ أَكْثَر قَوَاعِد اْلأَصْحَابِ أَكْثَرِيَّةٌ لاَ كُلِّيَّةٌ وَمَعَ ذَلِكَ يَسْتَدِلُّونَ بِهَا فِيمَا لَمْ يُصَرِّحُوا بِدُخُولِهِ وَلاَ خُرُوجِهِ عَنْهَا وَرَجَّحَ بَعْض الْمُتَأَخِّرِينَ الصِّحَّة وَلَوْ قَبْل رَمَضَان وَأَطَالَ فِي الاسْتِدْلاَلِ لَهُ بِمَا لاَ يُجْدِي وَقَدْ أَشَرْنَا إلَى كَثِيرٍ مِنْ شُبَهِهِ بِقَوْلِنَا وَلاَ يَضُرُّ إلَخْ وَأَمَّا مَا قَاسَ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَ الْمُحْرِم وَكِيلًا لِيُزَوِّجهُ بَعْد التَّحَلُّلِ أَوْ أَطْلَقَ صَحَّ فَكَذَا هُنَا فَجَوَابُهُ وُضُوحُ الْفَرْقِ بَيْن الْمَسْأَلَتَيْنِ وَهُوَ ثُبُوتُ الْوِلاَيَةِ لِلْوَلِيِّ قَبْلَ اْلإِحْرَام وَاسْتِمْرَارُهَا فِيهِ وَلِهَذَا لَوْ وَكَّلَ ثُمَّ أَحْرَمَ لَمْ يَنْعَزِلْ فَاْلإِحْرَام مَانِع طَارِئ لِلْمُبَاشَرَةِ لاَ لِْلإِذْنِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ ؛ ِلأَنَّ أَهْلِيَّتَهُ وَوِلاَيَتَهُ مَوْجُودَةٌ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ زَوَّجَ الْقَاضِي حَالَ إحْرَامِهِ كَانَ مُزَوِّجًا بِالنِّيَابَةِ عَنْهُ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي بَابه فَصَحَّ تَوْكِيلُهُ وَأَمَّا هُنَا فَالْمُوَكِّلُ لَمْ يَثْبُت لَهُ قَبْلَ رَمَضَانَ وِلاَيَةُ التَّصَرُّف بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوه فَكَيْف يَصِحُّ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ حِينَئِذٍ سَوَاءٌ أَطْلَقَ أَوْ قَالَ لِتَخْرُجْ بَعْدَ دُخُولِ رَمَضَانَ وَإِذَا تَأَمَّلْت هَذَا الْفَرْقَ انْدَفَعَ عَنْك كَثِيرٌ مِنْ شُبَهِ الْمُخَالِفِ وَقِيَاسُ مَسْأَلَتنَا مَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ فِي مَسْأَلَةِ التَّوْكِيلِ بِتَزْوِيجِ ابْنَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ وَالْمُعْتَدَّةِ مِنْ أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ ِلأَنَّهُ لاَ يَمْلِكُ التَّزْوِيجَ حِينَئِذٍ فَبَطَل تَوْكِيلُهُ فِيهِ لِعَدَمِ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ مَا وُكِّلَ فِيهِ وَفَارَقَتْ هَذِهِ مَسْأَلَةُ اْلإِحْرَامَ بِأَنَّ الْوِلاَيَةَ فِي الْمُحْرِمِ بَاقِيَةٌ كَمَا مَرَّ بِخِلاَفِهَا هُنَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ وَكَّلَ ثُمَّ أَحْرَمَ لَمْ يَنْعَزِلْ وَلَوْ وَكَّلَ فِي تَزْوِيجِ بِنْتِهِ وَهِيَ غَيْرُ مُزَوَّجَةٍ ثُمَّ زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ أَوْ وَكِيلٌ لَهُ آخَرُ انْعَزَلَ فَلَوْ طَلَقَتْ وَزَالَ الْمَانِعُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ بِتِلْكَ الْوَكَالَةِ ِلأَنَّ خُرُوجَ مَحَلِّ التَّصَرُّفِ عَنْ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ يَقْتَضِي انْعِزَالَهُ وَعَجِيبٌ مِنْ قَوْلِ الْمُخَالِفِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُتَوَقِّفَ عَلَى دُخُولِ رَمَضَانِ إنَّمَا هُوَ اْلإِخْرَاجُ لاَ اْلإِذْنُ فِيهِ إذْ اْلإِذْنُ إنَّمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى اْلأَهْلِيَّةِ وَهِيَ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ وَإِنْ مَنَعَ مَانِعٌ مِنْ صِحَّةِ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ الْخَاصِّ فِي الْحَالِ فَهُوَ غَيْرُ قَادِحٍ فِي اْلأَهْلِيَّةِ إذْ اْلأَهْلِيَّةُ لاَ تَتَجَدَّد بِدُخُولِ الْوَقْتِ كَمَا لاَ تَتَجَدَّدُ بِزَوَالِ اْلإِحْرَامِ أَلاَ تَرَى أَنَّهُ يَصِحُّ مِنْ هَذَا الْمُوَكِّلِ الآنَ إخْرَاجُ فِطْرَةِ الْعَامِ الْمَاضِي وَلِهَذَا لَمْ يُقَيِّدْ اْلأَصْحَابُ صِحَّةَ التَّوْكِيلِ بِذَبْحِ اْلأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْي وَتَقْدِيمِ النِّيَّةِ فِيهِمَا وَتَفْوِيضِهَا لِلْوَكِيلِ بِدُخُولِ الْوَقْتِ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ وَوَجْهُ الْعَجَبِ أَنَّ قَوْلَهُ وَمَعْلُومٌ إلَى قَوْلِهِ أَلاَ تَرَى كُلَّهُ دَعْوَى لاَ دَلِيلَ عَلَيْهَا فَلَيْسَ بِمَعْلُومٍ وَلاَ مَظْنُونٍ .وَأَمَّا قَوْلُهُ أَلاَ تَرَى فَلاَ يَصْلُحُ دَلِيلًا وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلِهَذَا إلَخْ فَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ ؛ ِلأَنَّ كَلاَمَهُمْ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ يُفْهَمُ أَنَّهُ لاَ بُدَّ فِي صِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ دُخُولِ الْوَقْتِ أَيْضًا قَالَ وَقَدْ اتَّضَحَ لِي دَلِيلُ ذَلِكَ مِنْ حَدِيث الصَّحِيحَيْنِ عَنْ { عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ فَتَلْت قَلاَئِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا أَوْ قَلَّدَتْهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلٌّ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا أَيْضًا عَنْهَا أَنَّهَا فَتَلَتْ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَحْرُمْ بِهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّه تَعَالَى لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ } وَجْه الاسْتِدْلاَل أَنَّ وَقْت ذَبْحِ الْهَدْي الْمُتَطَوَّعِ بِهِ إنَّمَا يَدْخُلُ بِدُخُولِ وَقْتِ اْلأُضْحِيَّةِ عِنْدَنَا أَوْ بِبُلُوغِ الْمَحَلِّ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ وَالْبَعْثُ الْمَذْكُورُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي حَجِّهِ بِالنَّاسِ عَامَ سَنَةِ تِسْعٍ كَمَا قَالَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ وَهُوَ وَاضِحٌ فِي كَوْنِهِ قَبْلَ الْوَقْت الْمَذْكُور إلَى آخِر مَا ذَكَرَهُ وَجَوَابه أَنَّ هَذِهِ وَاقِعَةٌ حَالَ تَطَرَّقَ إلَيْهَا احْتِمَالُ أَنَّ هَذِهِ هَدْيٌ مَنْذُورٌ أَوْ مُتَطَوَّعٌ بِهِ .اهـ

b. Apa status hewan yang diserahkan oleh sebuah instansi pada hari raya qurban untuk disembelih, jika termasuk hewan qurban, siapakah mudlahhi-nya?
Jawab: Apabila hewan qurban tersebut diserahkan oleh pemerintah, maka termasuk udlhiyyah dan pahalanya untuk semua muslimin. Dan mudlahhi-nya adalah seluruh orang Islam, apabila dilakukan oleh perusahaan, maka bukan udlhiyyah dan hanya sekedar shadaqah muqayyadah.
Referensi:
& نهاية المحتاج الجزء 8 صحـ : 144 مكتبة دار الفكر
( وَلاَ ) ( يُضَحِّي مُكَاتَبٌ بِلاَ إذْنٍ ) مِنْ السَّيِّدِ ِلأَنَّهَا تَبَرُّعٌ وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ لِحَقِّ سَيِّدِهِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِيهَا وَقَعَتْ لِلْمُكَاتَبِ ( وَلاَ تَضْحِيَةَ ) أَيْ لاَ تَجُوزُ وَلاَ تَقَعُ ( عَنْ الْغَيْرِ ) أَيْ الْحَيِّ ( بِغَيْرِ إذْنِهِ ) كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ بِخِلاَفِ مَا إذَا أَذِنَ لَهُ كَالزَّكَاةِ وَلِْلأَبِ وَالْجَدِّ فِعْلُ ذَلِكَ عَنْ وَلَدِهِ مَحْجُورِهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ كَمَا لَهُ إخْرَاجُ فِطْرَتِهِ مِنْ مَالِهِ عَنْهُ ِلأَنَّ فِعْلَهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ دُونَ غَيْرِهِمَا ِلأَنَّهُ لاَ يَسْتَقِلُّ بِتَمْلِيكِهِ فَتَضْعُفُ وِلاَيَتُهُ عَنْهُ فِي هَذِهِ التَّضْحِيَةِ وَيُتَّجَهُ جَوَازُ إطْعَامِ الْمَوْلَى عَلَيْهِ مِنْهَا وَتَقَدَّمَ جَوَازُ إشْرَاكِ غَيْرِهِ فِي ثَوَابِ أُضْحِيَّتِهِ وَأَنَّهُ لَوْ ضَحَّى وَاحِدٌ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَجْزَأَ عَنْهُمْ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ مِنْهُمْ وَإِنَّ لِْلإِمَامِ الذَّبْحَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إنْ اتَّسَعَ وَلاَ يَرُدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ِلأَنَّ اْلإِشْرَاكَ فِي الثَّوَابِ لَيْسَ أُضْحِيَّةً عَنْ الْغَيْرِ وَبَعْضُ أَهْلِ الْبَيْتِ وَاْلإِمَامُ جَعَلَهُمَا الشَّارِعُ قَائِمَيْنِ مَقَامَ الْكُلِّ وَحَيْثُ امْتَنَعَتْ عَنْ الْغَيْرِ وَقَعَتْ عَنْ الْمُضَحِّي إنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً وَإِلاَ فَلاَ ( قَوْلُهُ وَأَنَّ لِْلإِمَامِ ) أَيْ وَيُتَّجَهُ أَنَّ لِْلإِمَامِ إلَخْ أَيْ وَلاَ يَسْقُطُ بِفِعْلِهِ الطَّلَبُ عَنْ اْلأَغْنِيَاءِ وَحِينَئِذٍ فَالْمَقْصُودُ مِنْ الذَّبْحِ عَنْهُمْ مُجَرَّدُ حُصُولِ الثَّوَابِ لَهُمْ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ التَّضْحِيَةِ مِنْ اْلإِمَامِ عَنْ الْمُسْلِمِينَ التَّضْحِيَةُ بِمَا شُرِطَ التَّضْحِيَةُ بِهِ الْوَاقِفُ مِنْ غَلَّةِ وَقْفِهِ فَإِنَّهُ يُصْرَفُ لِمَنْ شَرَطَ صَرْفَهُ لَهُمْ وَلاَ تَسْقُطُ بِهِ التَّضْحِيَةُ عَنْهُمْ وَيَأْكُلُونَ مِنْهُ وَلَوْ أَغْنِيَاءَ وَلَيْسَ هُوَ ضَحِيَّةٌ عَنْ الْوَاقِفِ بَلْ هُوَ صَدَقَةٌ مُجَرَّدَةٌ كَبَقِيَّةِ غَلَّةِ الْوَقْفِ ( قَوْلُهُ وَحَيْثُ امْتَنَعَتْ عَنْ الْغَيْرِ ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ ( قَوْلُهُ إنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً ) تَأَمَّلْ فِيمَا احْتَرَزَ بِهِ عَنْهُ فَإِنَّهَا مَتَى ذُبِحَتْ عَنْ غَيْرِ الْمُضَحِّي كَانَتْ مُعَيَّنَةً اهـ

2. TRADISI IURAN QURBAN DI SEKOLAH
Idul Adha merupakan bagian dari hari besar Islam, dimana pada hari itu terdapat penyembelihan hewan qurban dan dagingnya akan di-tasharruf-kan untuk orang-orang yang membutuhkan. Moment ini ternyata juga tidak dilewatkan oleh sebagian kalangan termasuk di sekolah umum. Namun ironisnya dalam praktek yang ada, hewan yang dijadikan qurban merupakan hasil dari iuran yang dikumpulkan para siswa dengan iuran berkisar Rp. 5.000,- sampai Rp. 10.000,-.

Pertimbangan:
a. Daging yang disembelih akan dimakan oleh dewan guru, dibagikan pada siswa yang membayar dan kalau masih sisa, akan diberikan kepada orang yang membutuhkan.
b. Anak yang tidak mendapatkan daging (datang atau tidak) tetap wajib bayar.
Pertanyaan: Apakah praktek di atas dapat dikatakan bentuk qurban?
Jawab: Tidak bisa dikatakan qurban secara syara', karena penentuan qurban tidak sesuai dengan ketentuan dalam syari'at. Yakni; satu kambing untuk satu orang dan satu sapi untuk tujuh orang.
Referensi:
& نهاية المحتاج الجزء 8 صحـ : 134مكتبة دار الفكر
( وَ ) يُجْزِئُ ( الْبَعِيرُ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ ) لِلنَّصِّ فِيهِ كَمَا يُجْزِئُ عَنْهُمْ فِي التَّحَلُّلِ لِْلإِحْصَارِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ وَسَوَاءٌ أَرَادَ بَعْضُهُمْ اْلأُضْحِيَّةَ وَالآخَرُ اللَّحْمَ أَمْ لاَ وَلَهُمْ قِسْمَةُ اللَّحْمِ إذْ هِيَ إفْرَازٌ وَخَرَجَ بِسَبْعَةٍ مَا لَوْ ذَبَحَهَا ثَمَانِيَةٌ ظَنُّوا أَنَّهُمْ سَبْعَةٌ فَلاَ تُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَالشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ فَقَطْ بَلْ لَوْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي شَاتَيْنِ فِي تَضْحِيَةٍ أَوْ هَدْيٍ لَمْ يَجُزْ وَفَرْقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنِ جَوَازِ إعْتَاقِ نِصْفَيْ عَبْدَيْنِ عَنْ الْكَفَّارَةِ بِأَنَّ الْمَأْخَذَ مُخْتَلِفٌ إذْ الْمَأْخَذُ ثَمَّ تَخْلِيصُ رَقَبَةٍ مِنْ الرِّقِّ وَقَدْ وُجِدَ بِذَلِكَ وَهُنَا التَّضْحِيَةُ بِشَاةٍ وَلَمْ تُوجَدْ بِمَا فَعَلَ وَأَمَّا خَبَرُ { اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّةِ مُحَمَّدٍ } فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ التَّشْرِيكُ فِي الثَّوَابِ لاَ فِي اْلأُضْحِيَّةِ وَلَوْ ضَحَّى بِبَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ بَدَلِ شَاةٍ فَالزَّائِدُ عَلَى السَّبْعِ تَطَوُّعٌ يَصْرِفُهُ مَصْرِفَ التَّطَوُّعِ إنْ شَاءَ ( وَأَفْضَلُهَا ) عِنْدَ الانْفِرَادِ فَلاَ يُنَافِي قَوْلَهُ الآتِي وَسَبْعُ شِيَاهٍ إلَخْ ( بَعِيرٌ ) لِكَثْرَةِ اللَّحْمِ ( ثُمَّ بَقَرَةٌ ) ِلأَنَّهَا كَسَبْعِ شِيَاهٍ ( ثُمَّ ضَأْنٌ ) لِطِيبِهِ ( ثُمَّ مَعْزٌ ) وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلاَ حَاجَةَ إلَى ذِكْرِ اْلأَخِيرِ إذْ لاَ شَيْءَ بَعْدَهُ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ إنَّمَا ذَكَرَ ثَمَّ اْلأَخِيرَةَ ِلأَنَّ بَعْدَهُ مَرَاتِبَ أُخْرَى تُعْلَمُ مِنْ كَلاَمِهِ وَهِيَ شِرْكٌ مِنْ بَدَنَةٍ ثُمَّ مِنْ بَقَرَةٍ ( وَسَبْعُ شِيَاهٍ أَفْضَلُ مِنْ بَعِيرٍ ) وَمِنْ بَقَرَةٍ ِلأَنَّ لَحْمَ الْغَنَمِ أَطْيَبُ وَالدَّمُ الْمُرَاقُ أَكْثَرُ ( وَشَاةٌ أَفْضَلُ مِنْ مُشَارَكَةٍ فِي بَعِيرٍ ) لِلانْفِرَادِ بِإِرَاقَةِ الدَّمِ وَلِطِيبِ اللَّحْمِ وَاسْتِكْثَارُ الْقِيمَةِ أَفْضَلُ مِنْ الْعَدَدِ بِخِلاَفِ الْعِتْقِ وَاللَّحْمُ خَيْرٌ مِنْ الشَّحْمِ وَالْبَيْضَاءُ أَفْضَلُ ثُمَّ الصَّفْرَاءُ ثُمَّ الْبَلْقَاءُ ثُمَّ السَّوْدَاءُ نَعَمْ يُقَدَّمُ السِّمَنُ عَلَى اللَّوْنِ عِنْدَ تَعَارُضِهِمَا اهـ
& حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء 4 صحـ : 334 مكتبة دار الفكر
( وَ ) تُجْزِئُ ( الشَّاةُ ) الْمُعَيَّنَةُ مِنْ الضَّأْنِ أَوْ الْمَعْزِ ( عَنْ وَاحِدٍ ) فَقَطْ فَإِنْ ذَبَحَهَا عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِهِ أَوْ عَنْهُ وَأَشْرَكَ غَيْرَهُ فِي ثَوَابِهَا جَازَ وَعَلَيْهِ حُمِلَ خَبَرُ مُسْلِمٍ { ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ وَقَالَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ } قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَمِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ لِذَلِكَ الْخَبَرُ الصَّحِيحِ فِي الْمُوَطَّإِ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ اْلأَنْصَارِيَّ قَالَ كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ فَصَارَتْ مُبَاهَاةً " وَخَرَجَ بِمُعَيَّنَةٍ الاشْتِرَاكُ فِي شَاتَيْنِ مُشَاعَتَيْنِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَإِنَّهُ لاَ يَصِحُّ .اهـ

3. BERQURBAN UNTUK ORANG MENINGGAL
Setahun sudah mas Kipli ditinggal oleh sang ayah tercinta. Karena kebetulan hari raya Idul Adha, sebagai anak yang berbakti, dia tidak pernah lupa pada sang ayah yang telah berpulang ke rahmatullâh. Sebagai manifestasi dari bakti tersebut, dia berqurban untuk sang ayah yang telah meninggal itu.
Pertanyaan:
a. Apakah diperbolehkan berqurban untuk mayit?
b. Dan apakah pihak keluarga (mas Kipli dan keluarganya) boleh memakan daging qurban tersebut?
Jawab:
a. Hukumnya boleh, jika sebelumnya ada wasiat dari orang yang meninggal. Namun jika tidak ada wasiat, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Menurut satu pendapat masih disunahkan, meskipun tidak ada wasiat dari si mayit, sebab qurban merupakan bagian dari bentuk shadaqah.
b. Tidak boleh, bahkan daging qurban tersebut wajib di sedekahkan semua.
Referensi:
& مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الجزء 6 صحـ : 138 مكتبة دار الكتب العلمية
( وَلاَ ) تَضْحِيَةَ ( عَنْ مَيِّتٍ لَمْ يُوصِ بِهَا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَنْ لَيْسَ لِْلإِنْسَانِ إلاَ مَا سَعَى } فَإِنْ أَوْصَى بِهَا جَازَ فَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَالْبَيْهَقِيِّ وَالْحَاكِمِ { أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ عَنْ نَفْسِهِ وَكَبْشَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ أَبَدًا } لَكِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ شَرِيكٍ الْقَاضِي وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ إذَا ضَحَّى عَنْ غَيْرِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهَا وَقِيلَ تَصِحُّ التَّضْحِيَةُ عَنْ الْمَيِّتِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا ِلأَنَّهَا ضَرْبٌ مِنْ الصَّدَقَةِ وَهِيَ تَصِحُّ عَنْ الْمَيِّتِ وَتَنْفَعُهُ وَتَقَدَّمَ فِي الْوَصَايَا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ السَّرَّاجَ النَّيْسَابُورِيَّ أَحَدَ أَشْيَاخِ الْبُخَارِيِّ خَتَمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ آلاَفِ خَتْمَةً وَضَحَّى عَنْهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ .اهـ
& الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 4 صحـ : 254 مكتبة الإسلامية
وَعِبَارَةِ شَرْحِ الْعُبَابِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ أَيْ جَوَازُ اْلأَكْلِ لِلْمُضَحِّي إذَا ضَحَّى عَنْ نَفْسِهِ فَلَوْ ضَحَّى عَنْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ كَمَيِّتٍ أَوْصَى بِذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ وَلاَ لِغَيْرِهِ مِنْ اْلأَغْنِيَاءِ اْلأَكْلُ مِنْهُ وَبِهِ صَرَّحَ الْقَفَّالُ فِي الْمَيِّتِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ اْلأُضْحِيَّةَ وَقَعَتْ عَنْهُ أَيْ الْمَيِّتِ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَيْ الْمُضَحِّي اْلأَكْلُ مِنْهَا إلاَ بِإِذْنِهِ أَيْ الْمَيِّتِ .وَقَدْ تَعَذَّرَ فَيَجِبُ التَّصَدُّقُ عَنْهُ بِجَمِيعِهَا وَاعْتَمَدَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ وَعِبَارَةُ الْمَطْلَبِ هَلْ يَقُومُ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِي جَوَازِ اْلأَكْلِ وَاْلإِهْدَاءِ نَظَرًا إلَى أَنَّهَا تَطَوُّعٌ أَوْ نَقُولُ قَدْ صَارَتْ وَاجِبَةَ الذَّبْحِ بَعْد الْمَوْتِ يَتَخَرَّجُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي الْمَنْذُورَةِ أَوْ يَتَعَيَّنُ صَرْفُ الْجَمِيعِ لِلْفُقَرَاءِ ِلأَنَّهَا حُسِبَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ الثُّلُثِ مَحَلُّ نَظَرٍ وَاْلأَقْرَبُ اْلأَخِيرُ انْتَهَتْ وَفِيهِ بَسْطٌ مُهِمٌّ ذَكَرْتُهُ فِي حَاشِيَةِ اْلإِيضَاحِ انْتَهَتْ عِبَارَةُ الشَّرْحِ الْمَذْكُورِ وَبِهَا يُعْلَمُ ظُهُورُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُضَحِّي إذَا مَاتَ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ الْمُضَحَّى عَنْهُ فَإِنَّ اْلأَوَّلَ كَانَتْ لَهُ وِلاَيَةُ التَّفْرِقَةِ وَاْلأَكْلِ وَاْلإِهْدَاءِ فَثَبَتَ كُلُّ ذَلِكَ لِوَارِثِهِ وَأَمَّا الثَّانِي فَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَلَمْ يَثْبُتْ لِوَارِثِهِ شَيْءٌ مِنْهُ لِمَا ذُكِرَ وَلِمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ مِنْ أَنَّ هَذِهِ حُسِبَتْ عَلَى الْفُقَرَاءِ مِنْ الثُّلُثِ أَيْ إذَا أَوْصَى بِهَا فَصَارَتْ جَمِيعُهَا مُسْتَحِقَّةً لَهُمْ وَوَرَثَةُ الْمَيِّتِ الْمُوصَى لاَ يَجُوزُ لَهُمْ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ ثُلُثِهِ الْمُوصِي بِهِ وَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ لِئَلاَ يَتَّحِدَ الْقَابِضُ وَالْمُقْبَضُ وَأَمَّا اْلأَغْنِيَاءُ فَِلأَنَّ الْوَصَايَا إنَّمَا تَنْصَرِفُ إلَى الْفُقَرَاءِ غَالِبًا فَلَمْ يَجُزْ صَرْفُ شَيْءٍ إلَيْهِمْ أَيْضًا اهـ

4. MENJUAL KULIT HEWAN QURBAN
Sudah maklum bahwa masyarakat ketika berqurban, umumnya diserahkan pada pemuka agama atau panitia setempat. Biasanya kulit hewan qurban tidak dibagikan, melainkan justru dijual dengan alasan hasil penjualan itu digunakan sebagai biaya operasional penyembelihan, pendistribusian daging dan lain sebagainya. Bolehkah bagi pemuka agama atau panitia menjual kulit kurban dengan alasan di atas?
Jawab: Tidak boleh.
Referensi:
& المجموع الجزء 8 صحـ : 398 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَاتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَاْلأَصْحَابِ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ الْهَدْيِ وَاْلأُضْحِيَّةِ نَذْرًا كَانَ أَوْ تَطَوُّعًا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ اللَّحْمُ وَالشَّحْمُ وَالْجِلْدُ وَالْقَرْنُ وَالصُّوفُ وَغَيْرُهُ وَلاَ يَجُوزُ جَعْلُ الْجِلْدِ وَغَيْرِهِ أُجْرَةً لِلْجَزَّارِ بَلْ يَتَصَدَّقُ بِهِ الْمُضَحِّي وَالْمُهْدِي أَوْ يَتَّخِذُ مِنْهُ مَا يَنْتَفِعُ بِعَيْنِهِ كَسِقَاءٍ أَوْ دَلْوٍ أَوْ خُفٍّ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَحَكَى إمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَنَّ صَاحِبَ التَّقْرِيبِ حَكَى قَوْلًا غَرِيبًا أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الْجِلْدِ وَالتَّصَدُّقُ بِثَمَنِهِ وَيُصْرَفُ مَصْرِفَ اْلأُضْحِيَّةِ فَيَجِبُ التَّشْرِيكُ فِيهِ كَالانْتِفَاعِ بِاللَّحْمِ وَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ الَّذِي تَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَقَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ هَذَا الْبَيْعُ كَمَا لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ ِلأَخْذِ ثَمَنِهِ لِنَفْسِهِ وَكَمَا لاَ يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ وَالشَّحْمِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَلاَ فَرْقَ فِي بُطْلاَنِ الْبَيْعِ بَيْنَ بَيْعِهِ بِشَيْءٍ يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْبَيْتِ وَغَيْرِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِجِلاَلِهَا وَنِعَالِهَا الَّتِي قُلِّدَتْهَا وَلاَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ صَرَّحَ بِهِ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَغَيْرُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ( فَرْعٌ ) قَالَ أَصْحَابُنَا لاَ يَكْفِي التَّصَدُّقُ بِالْجِلْدِ إذَا قُلْنَا بِالْمَذْهَبِ إنَّهُ يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِشَيْءٍ مِنْ اللَّحْمِ ِلأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ اللَّحْمُ قَالُوا وَالْقَرْنُ كَالْجِلْدِ ( فَرْعٌ ) ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ لاَ يَجُوزَ بَيْعُ جِلْدِ اْلأُضْحِيَّةِ وَلاَ غَيْرِهِ مِنْ أَجْزَائِهَا لاَ بِمَا يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْبَيْتِ وَلاَ بِغَيْرِهِ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالنَّخَعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ هَكَذَا حَكَاهُ عَنْهُمْ ابْنُ الْمُنْذِرِ ثُمَّ حَكَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ جِلْدَ هَدْيِهِ وَيَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ قَالَ وَرَخَّصَ فِي بَيْعِهِ أَبُو ثَوْرٍ وَقَالَ النَّخَعِيُّ وَاْلأَوْزَاعِيُّ لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ الْغِرْبَالَ وَالْمُنْخُلَ وَالْفَأْسَ وَالْمِيزَانَ وَنَحْوَهَا قَالَ وَكَانَ الْحَسَنُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الْجَزَّارَ جِلْدَهَا وَهَذَا غَلَطٌ مُنَابِذٌ لِلسُّنَّةِ وَحَكَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ اْلأُضْحِيَّةِ قَبْلَ ذَبْحِهَا وَبَيْعُ مَا شَاءَ مِنْهَا بَعْدَ ذَبْحِهَا وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ قَالُوا وَإِنْ بَاعَ جِلْدَهَا بِآلَةِ الْبَيْتِ جَازَ الانْتِفَاعُ بِهَا دَلِيلُنَا حَدِيثُ عَلِيٍّ رضي الله عنه وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .اهـ

5. DAGING QURBAN DIMAKAN SENDIRI
Pada saat Idul Adha tahun lalu, pak Rowi menyembelih kambing dengan niat berqurban. Ironisnya, daging qurban tersebut tidak diberikan pada orang-orang sekitar, akan tetapi malah dimakan sendiri bersama keluarga. Apakah yang demikian diperbolehkan?
Jawab: Menurut sebagian pendapat hukumnya diperbolehkan.
Referensi:
& الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 4 صحـ : 253 مكتبة الإسلامية
وَالْقَصْدُ مِنْ التَّضْحِيَةِ إرَاقَةُ الدَّمِ مَعَ إرْفَاقِ الْمَسَاكِينِ بِأَدْنَى جُزْءٍ مِنْهَا غَيْرِ تَافِهٍ وَقَدْ حَصَلَ هَذَا الْمَقْصُودُ فَلاَ وَجْهَ لِلضَّمَانِ عَلَى أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَكَابِرِ أَصْحَابِنَا كَأَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ وَأَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ الْقَاصِّ وَاْلإِصْطَخْرِيِّ وَابْنِ الْوَكِيلِ قَالُوا إنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَكْلُ الْجَمِيعِ وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِشَيْءٍ مِنْهَا وَنَقَلَهُ ابْنُ الْقَاصِّ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُ ِلأَنَّ الْقَصْدَ بِالتَّضْحِيَةِ أَتَمَّ اهـ .وَالتَّقَرُّبُ بِإِرَاقَةِ الدَّمِ فَحَسْبُ اهـ

6. QURBAN UNTUK TEMAN AKRABNYA
Sebut saja mas Labib yang sekarang menjadi bos tembakau tersukses di daerahnya. Karena merasa berhutang budi kepada temannya atas kebaikan dan dukungan selama ini, dia membeli seekor kambing qurban atas nama temannya tersebut. Bagaimana hukum berqurban untuk orang lain?
Jawab: Boleh, jika ada izin.
Referensi:
& مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الجزء 6 صحـ : 138 مكتبة دار الفكر
وَلاَ تَضْحِيَةَ عَنْ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ الشَّرْحُ ( وَلاَ تَضْحِيَةَ ) أَيْ لاَ تَقَعُ ( عَنْ الْغَيْرِ ) الْحَيِّ ( بِغَيْرِ إذْنِهِ ) ِلأَنَّهَا عِبَادَةٌ وَاْلأَصْلُ أَنْ لاَ تُفْعَلَ عَنْ الْغَيْرِ إلاَ مَا خَرَجَ بِدَلِيلٍ لاَ سِيَّمَا مَعَ عَدَمِ اْلإِذْنِ .اهـ

7. KEPALA HEWAN QURBAN DIBUAT UPAH PENYEMBELIH
Sering kita melihat terutama di desa-desa, kepala hewan qurban yang sudah disembelih dijadikan upah untuk orang yang menyembelihnya. Apakah hal tersebut diperbolehkan?
Jawab: Tidak boleh.
Referensi:
& حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء 4 صحـ : 339 مكتبة دار الفكر
( وَلاَ يَبِيعُ مِنَْ اْلأُضْحِيَّةِ شَيْئًا ) وَلَوْ جِلْدَهَا أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلاَ يَصِحُّ سَوَاءً أَكَانَتْ مَنْذُورَةً أَمْ لاَ وَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِجِلْدِ أُضْحِيَّةِ التَّطَوُّعِ كَمَا يَجُوزُ لَهُ الانْتِفَاعُ بِهَا كَأَنْ يَجْعَلَهُ دَلْوًا أَوْ نَعْلًا أَوْ خُفًّا وَالتَّصَدُّقُ بِهِ أَفْضَلُ وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلاَ إجَارَتُهُ ِلأَنَّهَا بَيْعُ الْمَنَافِعِ لِخَبَرِ الْحَاكِمِ وَصَحَّحَهُ { مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلاَ أُضْحِيَّةَ لَهُ } وَلاَ يَجُوزُ إعْطَاؤُهُ أُجْرَةً لِلْجَزَّارِ وَتَجُوزُ إعَارَتَهُ كَمَا لَهُ إعَارَتُهَا اهـ

8. MEMPEROLEH DAGING QURBAN KEMUDIAN DIJUAL
Praktek pendistribusian daging qurban yang terjadi dimasyarakat sangatlah beragam, ada yang sebelum pembagian daging dilakukan pendataan terlebih dahulu. Ada juga yang langsung dibagikan secara merata, tanpa melihat apakah yang menerima orang kaya atau tidak. Apakah bagi orang kaya yang mendapatkan daging qurban boleh menjual daging tersebut?
Jawab: Karena setatus daging yang dibagikan pada orang kaya adalah hanya sebatas ibâhah bukan tamlîk, maka hukumnya tidak boleh.
Referensi:
& بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 423 مكتبة دار الفكر
(مَسْأَلَةٌ): يَجِبُ التَّصَدُّقُ فِي اْلأُضْحِيَةِ الْمُتَطَوَّعِ بِهَا بِمَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اْلاسْمُ مِنَ اللَّحْمِ فَلاَ يُجْزِيْ نَحْوُ شَحْمٍ وَكَبِدٍ وَكَرْشٍ وَجِلْدٍ وَلِلْفَقِيْرِ التَّصَرُّفُ فِي الْمَأْخُوْذِ وَلَوْبِنَحْوِ بَيْعِ الْمُسَلَّمِ لِمِلْكِهِ مَا يُعْطَاهُ بِخِلاَفِ الْغَنِيِّ فَلَيْسَ لَهُ نَحْوُ الْبَيْعِ بَلْ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي الْمُهْدُى لَهُ بِنَحْوِ أَكْلٍ وَتَصَدُّقٍ وَضِيَافَةٍ وَلَوْ لِغَنِيٍّ ِلأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ كَالْمُضَحِّيْ نَفْسِهِ قَالَهُ فِي التُّحْفَةِ وَالنِّهَايَةِ وَجَوَّزَ (م ر) أَنْ يَكُوْنَ الْمُرَادُ بِالْغَنِيِّ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ قَالَ بَاعِشَنْ وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُمْ أَيِ اْلأَغْنِيَاءَ يَتَصَرَّفُوْنَ فِيْهِ بِمَا شَاءُوْا ضَعِيْفٌ وَإِنْ أَطَالُوْا فِي اْلاسْتِدْلاَلِ لَهُ. اهـ

9. HEWAN QURBAN TERSERANG CACING HATI
Pada waktu yang lalu, Departemen Kesehatan di Banyumas Jawa Tengah, setelah melakukan penelitian di pelbagai tempat penyembelihan qurban, menemukan beberapa binatang yang tidak layak untuk dikonsumsi, karena terjangkit penyakit cacing hati. Penyakit cacing ini bersifat kronis pada sapi atau kerbau dan bersifat akut pada kambing dan domba. Cacing ini berada dalam saluran empedu atau usus yang menyebabkan kerusakan hati. Kerbau yang memiliki kebiasaan berendam dalam kubangan, berpeluang besar untuk terkena infeksi cacing ini. Kerugian yang ditimbulkan akibat penyakit adalah kerusakan hati yang akan menyebabkan kematian, penurunan berat badan, pertumbuhan terganggu, penurunan tenaga kerja dan penurunan daya tahan tubuh, sehingga mudah terserang oleh penyakit lain. Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Depkes akhirnya menyita dan memusnahkan daging qurban ini. Dapatkah disamakan, jenis penyakit di atas dengan maradl yang ada dalam bab udlhiyyah sehingga tidak mencukupi sebagai qurban?
Jawab: Dapat disamakan dengan maradl dalam Bab Udlhiyyah, sehingga menyebabkan tidak cukup sebagai hewan qurban, apabila ahli medis menilai penyakit itu sudah sampai stadium dimana daging berbahaya untuk dikonsumsi.
Referensi:
& تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 8 صحـ : 136 مكتبة دار الفكر
( فَلاَ يُجْزِئُ عَجْفَاءُ ) وَهِيَ الَّتِي ذَهَبَ مُخُّهَا مِنْ الْهُزَالِ بِحَيْثُ لاَ يَرْغَبُ فِي لَحْمِهَا غَالِبُ طَالِبِي اللَّحْمِ فِي الرَّخَاءِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ { أَرْبَعٌ لاَ تُجْزِئُ فِي اْلأَضَاحِيِّ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا وَالْكَسِيرَةُ } وَفِي رِوَايَةٍ { الْعَجْفَاءُ الَّتِي لاَ تَنَقَّى } أَيْ مِنْ النِّقْيِ بِكَسْرِ النُّونِ وَإِسْكَانِ الْقَافِ وَهُوَ الْمُخُّ اهـ
& الموسوعة الفقهية الجزء 2 صحـ : 1537 مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية
( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) سَلَامَتُهَا مِنْ الْعُيُوبِ الْفَاحِشَةِ وَهِيَ الْعُيُوبُ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تُنْقِصَ الشَّحْمَ أَوْ اللَّحْمَ إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ وَبِنَاءً عَلَى هَذَا الشَّرْطِ لَا تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِمَا يَأْتِي - إلى أن قال - وَالآصْلُ الَّذِي دَلَّ عَلَى اشْتِرَاطِ السَّلَامَةِ مِنْ هَذِهِ الْعُيُوبِ كُلِّهَا مَا صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ { لَا تُجْزِئُ مِنْ الضَّحَايَا أَرْبَعٌ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لاَ تُنْقِي } وَمَا صَحَّ عَنْهُ عليه الصلاة والسلام أَنَّهُ قَالَ { اسْتَشْرِفُوا الْعَيْنَ وَالآذُنَ } أَيْ تَأَمَّلُوا سَلَامَتَهَا عَنْ الآفَاتِ وَمَا صَحَّ عَنْهُ عليه الصلاة والسلام { أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِعَضْبَاءِ الآذُنِ } وَأَلْحَقَ الْفُقَهَاءُ بِمَا فِي هَذِهِ الآحَادِيثِ كُلَّ مَا فِيهِ عَيْبٌ فَاحِشٌ اهـ
& الحاوى الكبير الماوردى الجزء 15 صحـ : 182 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
التَّضْحِيَةُ بِالْمَرِيضَةِ فَصْلٌ وَمِنْهَا الْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ِلأَنَّ مَرَضَهَا مَعَ الْخَبَرِ قَدْ أَوْكَسَ ثَمَنَهَا وَأَفْسَدَ لَحْمَهَا وَأَضْعَفَ رَاعِيَتَهَا وَهُوَ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: مَا ظَهَرَ مِنْ آثَارِهِ فِي اللَّحْمِ كَالْجَرَبِ وَالْبُثُورِ وَالْقُرُوحِ فَقَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ فِي الْمَنْعِ مِنَ اْلأُضْحِيَّةِ وَسَوَاءٌ كَانَ زَوَالُهُ مَرْجُوًّا أَوْ غَيْرَ مَرْجُوٍّ لِوُجُودِهِ فِي حَالِ الذَّبْحِ وَالضَّرْبُ الثَّانِي: مَا لَمْ تَظْهَرْ آثَارُهُ كَالْمَرَضِ الْكَادِّي لِشِدَّةِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ فَإِنْ كَانَ كَثِيرًا مَنَعَ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا فَقَدْ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ إِلَى حَظْرِهِ وَفِي الْجَدِيدِ إِلَى جَوَازِهِ الجزء الخامس عشر ( 82 ) فَصَارَ عَلَى قَوْلَيْنِ فَأَمَّا الْهُيَامُ وَهُوَ مِنْ دَاءِ الْبَهَائِمِ وَذَلِكَ أَنْ يَشْتَدَّ عَطَشُهَا حَتَّى لاَ تَرْتَوِيَ مِنَ الْمَاءِ فَقَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ مَانِعٌ : ِلأَنَّهُ دَاءٌ مُؤَثِّرٌ فِي اللَّحْمِ اهـ
& المنتقى شرح الموطأ الجزء 3 صحـ : 104 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ذَلِكَ لَمَعَانٍ أَحَدُهَا أَنَّ الْمَرَضَ نَهَكَ بَدَنَهَا فَيَنْقُصُ لَحْمُهَا وَالثَّانِي أَنَّهُ يُفْسِدُهُ حَتَّى تَعَافُهُ النَّفْسُ وَالثَّالِثُ أَنَّهُ يَنْقُصُ ثَمَنُهَا وَهَذِهِ الْمَعَانِي عَلَى مَا ذُكِرَ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى كُلِّ غَرَضٍ يَحْدُثُ ذَلِكَ فِي النَّفْسِ يَمْنَعُ أَنْ يُضَحِّيَ بِهَا وَالْخَمِرَةُ وَهِيَ الْبَشِمَةُ لاَ تُجْزِئُ وَكَذَلِكَ الْجَرْبَاءُ فَمَا بَلَغَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ حَدَّ الْمَرَضِ الْبَيِّنِ وَجَبَ أَنْ يَمْنَعَ اْلإِجْزَاءَ .اهـ

10. DAGING QURBAN TERCAMPUR DENGAN YANG LAIN
10 Dzulhiijah kita kenal hari raya Idul Adha, sebagai refleksi dari sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim As. dan putranya Nabi Isma’il As. Peristiwa ini pula yang menjadikan pelecut semangat bagi kaum muslimin yang ingin berqurban dengan motif atau niat yang berbeda-beda, ada yang niat nadzar dan lain sebagainya. Tak terkecuali pak Ihsan, dia membeli seekor sapi untuk dijadikan qurban (dengan niat nadzar), daging itu diserahkan kepada panitia pengelola daging qurban. Oleh panitia, daging tersebut dicampur dengan daging yang lain (daging qurban yang bukan nadzar). Bolehkah pak Ihsan memakan daging qurban dari panitia yang tercampur dengan daging qurban yang lain (qurban bukan nadzar)?
Jawab: Hukum memakan daging qurban bagi orang yang ber-nadzar terjadi perbedaan pendapat;
@ Haram, menurut pendapat yang kuat.
@ Boleh, menurut Imam al-Qaffâl dan Imam al-Harâmain.
Berbijak pada pendapat yang menyatakan haram, maka hukum memakan daging tersebut tidak diperbolehkan selama kadar daging nadzar belum dipisahkan dari yang lain.
Referensi:
& حواشي الشرواني الجزء 9 صحـ : 34 مكتبة دار إحياء التراث العرابي
( قَوْلُهُ لَوْ اخْتَلَطَ مِثْلِيٌّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَلَوْ اخْتَلَطَتْ دَرَاهِمُ أَوْ دُهْنٌ حَرَامٌ بِدَرَاهِمِهِ أَوْ بِدُهْنِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ فَمَيَّزَ قَدْرَ الْحَرَامِ وَصَرَفَهُ إلَى مَا يَجِبُ صَرْفُهُ فِيهِ وَتَصَرَّفَ فِي الْبَاقِي بِمَا أَرَادَ جَازَ لِلضَّرُورَةِ كَحَمَامَةٍ لِغَيْرِهِ اخْتَلَطَتْ بِحَمَامِهِ فَإِنَّهُ يَأْكُلُهُ بِالاجْتِهَادِ فِيهِ إلاَ وَاحِدَةً كَمَا لَوْ اخْتَلَطَتْ تَمْرَةُ غَيْرِهِ بِتَمْرِهِ وَلاَ يَخْفَى الْوَرَعُ وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ يَنْبَغِي لِلْمُتَّقِي أَنْ يَجْتَنِبَ طَيْرَ الْبُرْجِ وَبِنَاءَهَا ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَصَرَفَهُ إلَخْ مَفْهُومُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ التَّمْيِيزِ لاَ يَكْفِي فِي جَوَازِ تَصَرُّفِهِ فِي الْبَاقِي وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّهُ بِاخْتِلاَطِهِ بِهِ صَارَ كَالْمُشْتَرَكِ وَأَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لاَ يَتَصَرَّفُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَالْقِسْمَةُ إنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ التَّرَاضِي وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ هُنَا فَنَزَلَ صَرْفُهُ فِيمَا يَجِبُ صَرْفُهُ فِيهِ مَنْزِلَةَ الْقِسْمَةِ لِلضَّرُورَةِ ا هـ
& روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء 1 صحـ : 360 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
فَصْلٌ حُكْمُ اْلأَكْلِ فيِ اْلمُلْتَزَمِ كَثِيْرُوْنَ مِنَ اْلمُعْتَبَرِيْنَ وَهُوَ اْلمَذْهَبُ وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ وَجْهَيْنِ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ نَذْرِ اْلمُجَازَاةِ وَغَيْرِهِ وَلاَ بَيْنَ اْلمُلْتَزَمِ اْلمُعَيَّنِ وَاْلمُرْسَلِ وَبِاْلمَنْعِ قَالَ أَبُوْ إِسْحَاقَ قَالَ اْلمَحَامِلِيُّ وَهُوَ اْلمَذْهَبُ وَاْلجَوَازُ اخْتِيَارُ اْلقَفَّالِ وَاْلإِمَامِ قَالَ فيِ اْلعِدَّةِ وَهُوَ اْلمَذْهَبُ وَيَشْبَهُ أَنْ يَتَوَسِّطَ فَيُرَجَّحُ فيِ اْلمُعَيَّنِ اْلجَوَازُ وَفيِ اْلمُرْسَلِ اَلمَنْعُ سَوَاءٌ عَيَّنَهُ عَنْهُ ثُمَّ ذَبَحَ أَوْ ذَبَحَ بِلاَ تَعْيِيْنٍ ِلأَنَّهُ عَنْ دَيْنٍ فيِ الذِّمَّةِ فَأَشْبَهَ الْجُبْرَانَاتِ وَإِلىَ هَذاَ ذَهَبَ صَاحِبُ اْلحَاوِيْ وَهُوَ مُقْتَضَى سِيَاقِ الشَّيْخِ أَبيِْ عَلِيٍّ وَحَيْثُ مَنَعْنَا اْلأَكْلَ فيِ اْلمَنْذُوْرِ فَأَكَلَ فَفِيْمَا يَغْرَمُهُ اْلأَوْجَهُ الثَّلاَثَةُ السَّابِقَةِ فيِ اْلجَبْرَانَاتِ وَحَيْثُ جَوَّزْنَا فَفِيْ قَدْرِ مَا يَأْكُلُهُ اْلقَوْلاَنِ فيِْ أُضْحِيَّةِ التَّطَوُّعِ هَكَذاَ قَالَهُ فيِ التَّهْذِيْبِ.وَلَكَ أَنْ تَقُوْلَ ذَاكَ اْلخِلاَفِ فيِ قَدْرِ اْلمُسْتَحَبِّ أَكْلُهُ وَلاَ يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ لاَ يُسْتَحَبُّ اْلأَكْلُ وَأَقَلُّ ماَ فيِ تَرْكِهِ اْلخُرُوْجُ مِنَ اْلخِلاَفِ. اهـ
& إحياء علوم الدين الجزء 1 صحـ : 448 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
شَكُّ مَنْشَؤُهُ اْلاخْتِلاَطُ وَذَلِكَ بِأَنْ يَخْتَلِطَ اْلحَرَامُ بِاْلحَلاَلِ وَيَشْتَبِهُ اْلأَمْرُ وَلاَ يَتَمَيَّزُ وَاْلخَلْطُ لاَ يَخْلُوْ إِمَّا أَنْ يَقَعَ بِعَدَدٍ لاَ يُحْصَرُ مِنَ اْلجَانِبَيْنِ أَوْ مِنْ إِحْدَاهِمَا أَوْ بِعَدَدٍ مَحْصُوْرٍ فَإِنِ اخْتَلَطَ بِمَحْصُوْرٍ فَلاَ يَخْلُوْ إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ اِخْتِلاَطَ امْتِزَاجٍ بِحَيْثُ لاَ يَتَمَيَّزُ بِاْلإِشَارَةِ كَاخْتِلاَطِ اْلماَئعِاَتِ أَوْ يَكُوْنُ اخْتِلاَطَ اسْتِبْهَامٍ مَعَ التَّمَيُّزِ لِلآعْيَانِ كَاخْتِلاَطِ اْلأَعْبُدِ وَالدُّوْرِ وَاْلأَفْرَاسِ وَالَّذِيْ يَخْتَلِطُ بِاْلاسْتِبْهَامِ فَلاَ يَخْلُوْ إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ مِمَّا يُقْصَدُ عَيْنُهُ كَاْلعُرُوْضِ أَوْ لاَ يُقْصَدُ كَالنُّقُوْدِ، فَيَخْرُجُ مِنْ هَذاَ التَّقْسِيْمِ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ الْقِسْمُ اْلأَوَّلُ أَنْ تَسْتَبْهِمَ اْلعَيْنُ بِعَدَدٍ مَحْصُوْرٍ كَمَا لَوِ اخْتَلَطَتِ اْلمَيْتَةُ بِمُذَكَّاةٍ أَوْ بِعَشْرِ مُذَكَّيَاتٍ أَوِ اخْتَلَطَتْ رَضِيْعَةٌ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ أَوْ يَتَزَوَّجُ إِحْدَى اْلأُخْتَيْنِ ثُمَّ تَلْتَبِسُ فَهَذِهِ شُبْهَةٌ يَجِبُ اِجْتِنَابُهَا بِاْلإِجْمَاعِ لانَّهُ لاَ مَجَالَ لِلآجْتِهَادِ وَاْلعَلاَمَاتِ فيِ هَذاَ-إلى أن قال- اَلْقِسْمُ الثَّانِيْ حَرَامٌ مَحْصُوْرٌ بِحَلاَلٍ غَيْرَ مَحْصُوْرٍ كَمَا لَوِ اخْتَلَطَتْ رَضِيْعَةٌ أَوْ عَشْرُ رَضَائِعَ بِنِسْوَةِ بَلَدٍ كَبِيْرٍ فَلاَ يَلْزَمُ بِهَذاَ اجْتِنَابُ نِكاَحِ نِسَاءِ أَهْلِ اْلبَلَدِ بَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ وَهَذاَ لاَ يَجُوْزُ أَنْ يُعَلِّلَ بِكَثْرَةِ اْلحَلاَلِ إِذْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ يَجُوْزَ النِّكَاحُ إِذَا اخْتَلَطَتْ وَاحِدَةٌ حَرَامٌ بِتِسْعٍ حَلاَلٍ وَلاَ قَائِلَ بِهِ بَلْ اْلعِلَّةُ اْلغَلَبَةُ وَاْلحَاجَةُ جَمِيْعاً –إلى أن قال- فَإِنْ قُلْتَ فَكُلُّ عَدَدٍ مَحْصُوْرٌ فيِ عِلْمِ اللهِ فَماَ حَدُّ اْلمَحْصُوْرِ وَلَوْ أَرَادَ اْلإِنْسَانُ أَنْ يَحْصُرَ أََهْلَ بَلَدٍ لَقَدَر

Tidak ada komentar:

Posting Komentar