Sebagian dari masyarakat kita enggan untuk melaksanakan proses pernikahan melalui KUA, sehingga pihak KUA juga enggan untuk bertanggung jawab jika nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kasus yang menimpa seorang yang telah satu tahun ditinggal suaminya, tanpa ada kabar berita mengenainya, iapun kebingungan, karena pengajuan fasakhnya tidak ditanggapi serius oleh pihak KUA dengan dalih pernikahan mereka tidak melalui prosedur pemerintah.
Pertanyaan:
Bolehkah sang istri menfasakh (merusak) nikahnya sendiri?
Bolehkah dia mengangkat hakim untuk menfasakh nikahnya?
Jawaban:
Pada dasarnya, Fasakh Nikah diperbolehkan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
Suami tidak mampu memberikan nafkah atau menghilang dan tidak diketahui keberadaannya.
Pihak istri harus melaporkan kepada Qodli (hakim) atau Muhakkam bahwa suaminya dalam kondisi I’sar atau menghilang, dengan membawa dua saksi atau bukti yang akurat.
Proses Fasakhnya itu harus melalui Qodli atau mengangkat muhakkam bila Qodli tidak ada.
Serta Proses Fasakhnya itu tidak dipersulit dengan meminta imbalan, tidak mempunyai bukti dll.
Terkait dengan masalah di atas, maka sang istri boleh melakukan Fasakh dengan sendirinya dan harus dipersaksikan.
بغية المسترشدين صحـ 243
مسألة : ي) : في فسخ النكاح خطر ، وقد أدركنا مشايخنا العلماء وغيرهم من أئمة الدين لا يخوضون فيه ، ولا يفتحون هذا الباب لكثرة نشوز نساء الزمان ، وغلبة الجهل على القضاة وقبولهم الرشا ، ولكن نقول : يجوز فسخ الزوجة النكاح من زوجها حضر أو غاب بتسعة شروط: إعساره بأقل النفقة ، والكسوة ، والمسكن لا الأدم ، بأن لم يكن له كسب أصلاً ، أو لا يكفي بذلك ، أو لم يجد من يستعمله ، أو به مرض يمنعه عن الكسب ثلاثاً : أو له كسب غير لائق أبى أن يتكلفه ، أو كان حراماً أو حضر هو وغاب ماله مرحلتين ، أو كان عقار أو عرضاً أو ديناً مؤجلاً أو على معسر أو مغصوباً، وتعذر تحصيل النفقة من الكل في ثلاثة أيام ، وثبوت ذلك عند الحاكم بشاهدين أو بعلمه ، أو بيمينها المردودة إن ردّ اليمين ، وحلفها مع البينة أنها تستحق النفقة ، وأنه لم يترك مالاً ، وملازمتها للمسكن ، وعدم نشوزها ، ورفع أمرها للحاكم، وضربه مهلة ثلاثة أيام لعله يأتي بالنفقة ، أو يظهر للغائب مال أو نحو وديعة ، وأن يصدر الفسخ بلفظ صحيح بعد وجود ما تقدم ، إما من الحاكم بعد طلبها ، أو منها بإذنه بعد الطلب بنحو : فسخت نكاح فلان ، وأن تكون المرأة مكلفة ، فلا يفسخ وليّ غيرها ، ولو غاب الزوج وجهل يساره وإعساره لانقطاع خبره ، ولم يكن له مال بمرحلتين فلها الفسخ أيضاً بشرطه ، كما جزم به في النهاية وزكريا والمزجد والسنباطي وابن زياد و (سم) الكردي وكثيرون ، وقال ابن حجر وهو متجه مدركاً لا نقلاً ، بل اختار كثيرون وأفتى به ابن عجيل وابن كبن وابن الصباغ والروياني أنه لو تعذر تحصيل النفقة من الزوج في ثلاثة أيام جاز لها الفسخ حضر الزوج أو غاب ، وقواه ابن الصلاح ، ورجحه ابن زياد والطنبداوي والمزجد وصاحب المهذب والكافي وغيرهم ، فيما إذا غاب وتعذرت النفقة منه ولو بنحو شكاية ، قال (سم) : وهذا أولى من غيبة ماله وحده المجوّز للفسخ ، أما الفسخ بتضررها بطول الغيبة وشهوة الوقاع فلا يجوز اتفاقاً وإن خافت الزنا ، فإن فقدت الحاكم أو المحكم أو عجزت عن الرفع إليه كأن قال : لا أفسخ إلا بمال وقد علمت إعساره وأنها مستحقة للنفقة استقلت بالفسخ للضرورة ، كما قاله الغزالي وإمامه ، ورجحه في التحفة والنهاية وغيرهما ، كما لو عجزت عن بينة الإعسار وعلمت إعساره ولو بخبر من وقع في قلبها صدقه فلها الفسخ أيضاً ، نقله المليباري عن ابن زياد بشرط إشهادها على الفسخ . اهـ
فتح المعين الجز الرابع صحـ 102 .. 105
فلا فسخ ) على المعتمد ( بامتناع غيره ) موسرا أو متوسطا من الإنفاق حضر أو غاب ( إن لم ينقطع خبره ) فإن انقطع خبره ولا مال له حاضر جاز لها الفسخ لأن تعذر واجبها بانقطاع خبره كتعذرر بالإعساركما جزم به الشيخ زكريا وخالفه تلميذه شيخنا واختار جمع كثيرون من محققي المتأخرين في غائب تعذر تحصيل النفقة منه الفسخ وقواه ابن الصلاح وقال في فتاويه إذا تعذرت النفقة لعدم مال حاضر مع عدم إمكان أخذها منه حيث هو بكتاب حكمي غيره لكونه لم يعرف موضعه أو عرفولكن تعذرت مطالبته عرف حاله في اليسار والإعسار أو لم يعرف فلها الفسخ بالحاكم والإفتاء بالفسخ هو الصحيح .. إلى أن قال .. و ( لا ) فسخ بإعسار بنفقة ونحوها أو بمهر ( قبل ثبوت إعساره ) أي الزوج بإقراره أو بينة تذكر إعساره الآن ولا تكفي بينة ذكرت أنه غاب معسرا ويجوز للبينة اعتماد في الشهادة على استصحاب حالته التي غاب عليها من إعسار أو يسار ولا تسئل من أين لك أنه معسر الآن فلو صرح بمستنده بطلت الشهادة ( عند قاض ) أو محكم فلا بد من الرفع إليه فلا ينفذ ظاهرا ولا باطنا قبل ذلك ولا يحسب عدتها إلا من الفسخ قال شيخنا فإن فقد قاض ومحكم بمحلها أو عجزت عن الرفع إلى القاضي كأن قال لا أفسخ حتى تعطيني مالا استقلت بالفسخ للضرورة وينفذ ظاهرا وكذا باطنا كما هو ظاهر خلافا لمن قيد بالأول لأن الفسخ مبني على أصل صحيح وهو مستلزم للنفوذ باطنا ثم رأيت غير واحد جزموا بذلك انتهى وفي فتاوي شيخنا ابن زياد لو عجزت المرأة عن بينة الإعسار جاز لها الإستقلال بالفسخ انتهى وقال الشيخ عطية المكي في فتاويه إذا تعذر القاضي أو تعذر الإثبات عنده لفقد الشهود أو غيبتهم فلها أن تشهد بالفسخ وتفسخ بنفسها كما قالوا في المرتهن إذا غاب الراهن وتعذر إثبات الرهن عند القاضي أن له بيع الرهن دون مراجعة قاض بل هذا أهم وأهم وقوعا .
Boleh apabila memenuhi ketentuan di atas.
بغية المسترشدين (ج 1 / ص 433
مسألة : ب ش) : الحال في مسألة التحكيم أن تحكيم المجتهد في غير نحو عقوبة لله تعالى جائز مطلقاً ، أي ولو مع وجود القاضي المجتهد ، كتحكيم الفقيه غير المجتهد مع فقد القاضي المجتهد ، وتحكيم العدل مع فقد القاضي أصلاً أو طلبه مالاً وإن قل ، لا مع وجوده ولو غير أهل بمسافة العدوى ، وكذا فوقها إن شملت ولايته بلد المرأة ، بناء على وجوب إحضار الخصم من ذلك الذي رجح الإمام الغزالي والمنهاج وأصله عدمه ، ولا بد من لفظ من المحكمين كالزوجين في التحكيم كقول كل : حكمتك لتعقد لي أو في تزويجي ، أو أذنت لك فيه ، أو زوجني من فلانة أو فلان ، وكذا وكلتك على الأصح في نظيره من الإذن للولي ، بل يكفي سكوت البكر بعد قوله لها : حكميني أو حكمت فلاناً في تزويجك ، ويشترط رضا الخصمين بالمحكم إلى صاحب الحكم لا فقد الولي الخاص ، بل يجوز مع غيبته على المعتمد كما اختاره الأذرعي ، ولا كون المحكم من أهل بلد المرأة ، فلو حكمت امرأة باليمن رجلاً بمكة فزوّجها هناك من خاطبها صح وإن لم تنتقل إليه ، نعم هو أولى لأن ولايته عليها ليست مقيدة بمحل ، وبه فارق القاضي فإنه لا يزوج إلا من محل ولايته فقط ، بل لو قالت : حكَّمتك تزوجني من فلان بمحل كذا لم يتعين إلا إن قالت : ولا تزوِّج في غيره ، وأما التولية فهي والتفويض بمعنى وليس هي التحكيم خلافاً لبعضهم ، فشرطها فقد الولي الخاص والعام ، فللمرأة إذا كان في سفر أو حضر وبعدت القضاة عنها ولم يكن هناك من يصلح للتحكيم أن تولي عدلاً كما نص عليه
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (ج 36 / ص 36
ولا فسخ ) بإعسار مهر ، أو نحو نفقة ( حتى ) ترفع للقاضي ، أو المحكم و ( يثبت ) بإقراره ، أو ببينة ( عند قاض ) ، أو محكم ( إعساره فيفسخه ) بنفسه ، أو نائبه ( أو يأذن لها فيه ) ؛لأنه مجتهد فيه كالعنة فلا ينفذ منها قبل ذلك ظاهرا ولا باطنا ، ولا تحسب عدتها إلا من الفسخ فإن فقد قاض ومحكم بمحلها، أو عجزت عن الرفع إليه كأن قال : لا أفسخ حتى تعطيني مالا كما هو ظاهر استقلت بالفسخ للضرورة ، وينفذ ظاهرا وكذا باطنا كما هو ظاهر خلافا لمن قيد بالأول ؛ لأن الفسخ مبني على أصل صحيح ، وهو مستلزم للنفوذ باطنا . قوله: (أو المحكم) أي بشرطه نهاية أي بأن يكون مجتهدا ولو مع وجود قاض أو مقلد وليس في البلد قاضي ضرورة ع ش. قول المتن: (فيفسخه) بالرفع بخطه ويجوز فيه وفي يأذن النصب عطفا على يثبت اه مغني. أقول في النصب خرازة إذ يصير المعنى ولا فسخ حتى يفسخه الخ فالرفع متعين. قوله: (قبل ذلك) أي قبل إذن القاضي ولا حاجة كما قال الامام إلى إيقاعه في مجلس الحكم لان الذي يتعلق به إثبات حق الفسخ اه مغني. قوله: (مالا) ظاهره وإن قل وقياس ما مر في النكاح من أن شرط جواز العدول عن القاضي للمحكم غير المجتهد حيث طلب القاضي مالا أن يكون له وقع جريان مثله هنا اه ع ش. قوله: (استقلت) أي بشرط الامهال م ر اه سم. قوله: (للضرورة)أما عند القدرة على ذلك فلا ينفذ ظاهرا وكذا باطنا كما رجحه ابن المقري وصرح به الاسنوي اه مغني. قوله: (غير واحد الخ) ومنهم الاسني والمغني قوله: (جزموا بذلك) معتمد اه ع ش.
فتح الوهاب مع حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ج 2 / ص 364
و ) جاز ( تحكيم إثنين ) فأكثر ( إهلا للقضاء ) واحدا أو أكثر ( في غير عقوبة لله تعالى ) ولو مع وجود قاض أو في قود أو نكاح وخرج بالأهل غيره فلا يجوز تحكيمه أي مع وجود الأهل وإلا جاز حتى في عقد نكاح امرأة لا ولي لها خاص وبغير عقوبة الله تعالى عقوبته من حد أو تعزير فلا يجوز التحكيم فيها إذ ليس لها طالب معين ويؤخذ من هذا التعليل أن حق الله تعالى المالي الذي لا طالب له معين فلا يجوز فيه التحكيم وهو ظاهر قوله ( ولو مع وجود قاض ) أي إذا كان المحكم مجتهدا أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز ولو مع وجود قاضي ضرورة ا ه ع ش أي ومحل الامتناع عند وجود قاضي الضرورة إذا سهل الوصول إليه ولم يأخذ دراهم لها وقع وإلا جاز التحكيم مع وجوده
Tidak ada komentar:
Posting Komentar