- Oleh : Kakek Jhøsy
MACAM-MACAM IDDAH DAN HITUNGANYA BAGI PEREMPUAN
Perempuan iddah itu ada dua macam: ditinggal mati dan tidak ditinggal mati.
Iddah akibat ditinggal mati maka apabila hamil iddahnya sampai ia melahirkan.
Dan bila tidak hamil maka iddahnya empat bulan sepuluh hari (4Bulan 10 hari)
Iddah akibat cerai bukan ditinggal mati apabila hamil maka iddahnya sampai melahirkan,
Dan jika tidak hamil dan masih subur ( haid ) maka iddahnya tiga kali suci.
Iddah bagi perempuan yang dicerai yang masih kecil atau perempuan yang sudah luas ( tidak haid lagi ) maka iddahnya tiga bulan (90 hari)
Perempuan yang dicerai sebelum dikumpuli tidak punya iddah.
Iddahnya amat yang hamil seperti iddahnya perempuan yang merdeka, dan yang iddahnya perempuan budak yang dengan ukuran suci adal dua kali suci. Budak perempuan yang ditinggal mati dan tidak hamil maka iddahnya dua bulan lima malam. Iddah budak perempuan yang dicerai bukan ditinggal mati adalah satu bulan lima belas hari, bila iddah dengan dua bulan itu lebih utama.
Referensi
متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب
فصل ( والمعتدة على ضربين متوفى عنها وغير متوفى عنها فالمتوفى عنها إن كانت
حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن
كانت حائلا فعدتها أربعة أشهر وعشر وغير المتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع
الحمل وإن كانت حائلا وهي
من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء وهي الأطهار وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها ثلاثة
أشهر والمطلقة قبل
الدخول بها لا عدة عليها وعدة الأمة بالحمل كعدة الحرة وبالإقراء أن تعتد بقرأين
وبالشهور عن الوفاة أن تعتد
بشهرين وخمس ليال وعن الطلاق أن تعتد بشهر ونصف فإن اعتدت بشهرين كان أولى
Referensi
كفاية الأخيار ج ٣ ص ٩٩ مكتبة الشاملة
فصل : والمعتدة ضربان : متوفي عنها زوجها وغير متوفي فالمتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن كانت حائلا فعدتها أربعة أشهر وعشر
العدة اسم لمدة معدودة تتربص فيها المرأة ليعرف براءة رحمها وذلك يحصل بالولادة تارة وبالأشهر أو الأقراء أخرى ولا شك أن المعتدة على ضربين متوفى عنها زوجها وغيرها فالمتوفي عنها زوجها تارة تكون حاملا وتارة تكون حائلا فإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل بشروط نذكرها فيما بعد في عدة الطلاق ولا فرق بين أن يتعجل أو يتأخر قال الأئمة الأربعة : وظاهر الآية يقتضي وجوب الاعتداد بالمدة وإن كانت حاملا لكن ثبت أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( حللت فانكحي من شئت ) أخرجه البخاري وغيره وعن عمر رضي الله عنه قال
( لو وضعت وزوجها على السرير حلت ) ثم لا فرق في عدة الحمل بين الحرة والأمة وإن كانت حائلا أو حاملا بحمل لا يجوز أن يكون منه اعتدت الحرة بأربعة أشهر وعشر لقوله تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) أخرجت الحامل منه بدليل فبقي ما عدا ذلك على عمومه وأما الحامل من غيره فلا يمكن الاعتداد به ثم لا فرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة وذات الأقراء وغيرها ولا فرق بين زوجة الصبي والممسوح وغيرهما وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن واعلم أن عدة الوفاة تختص بالنكاح الصحيح فلو نكحت فاسدا ومات قبل الدخول فلا عدة وإن دخل ثم مات أو فرق بينهما اعتدت للدخول كما تعتد عن الشبهة والله أعلم قال
وغير المتوفي عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن كانت حائلا من ذوات الحيض فعدتها بالأقراء وهي الإطهار وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها ثلاثة أشهر ......إلخ
Tidak ada komentar:
Posting Komentar