Zaenal Ishaq
As... Tad sya mu tnya gmna hkm'a nikah sirih...
Jawaban
Kakek Jhosy >>> Ada dua pengertian hukum nikah Sirih dikalangan masyakat
1. Nikah Siri merupkan pernikahan yg dilakukan secara sembunyi–sembunyi tanpa wali dan saksi. Inilah pengertian yg pernah diungkap oleh Imam Syafi’i di dalam kitab Al Umm 5/ 23, dan dalam katagori nikah siri ini semua ulama sepakat bahwa pernikahn itu menjadi batal atau tidak sah dalam hokum islam
2.Nikah Siri merupakan pernikahan yg dihadiri oleh wali dan dua orang saksi, tetapi saksi-saksi tersebut tidak boleh menyebarkan berita pernikahan kepada masyarakat sekitar atau publik pernikahan tersebut sah
KESIPULANYA : Jika nikah sirih tersebut melalui wali dan dua saksi maka hukum pernikahan tersebut SAH
Jika pernikahan sirih tersebut hanya dua orang mempelai laki dan perempuan tanpa adanya wali dan kedua saksi maka pernikahan tersebut batal dan tidak SAH
Referensi
كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج ٧ - الصفحة ٢٤٩
أخبرنا مالك عن أبي الزبير قال أتي عمر بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت قال ولو شهد النكاح من لا تجوز شهادته وإن كثروا من أحرار المسلمين أو شهادة عبيد مسلمين أو أهل ذمة لم يجز النكاح حتى ينعقد بشاهدين عدلين قال: وإذا كانا الشاهدان لا يردان من جهة التعديل ولا الحرية ولا البلوغ ولا علة في أنفسهما خاصة جاز النكاح، قال وإذا كانا عدلين عدوين للمرأة أو للرجل فتصادق الزوجان على النكاح جازت الشهادة لأنها شهادة عدلين وإن تجاحدا لم يجز النكاح لأني لا أجيز شهادتهما على عدويهما وأحلفت الجاحد منهما فإن حلف برئ وإن نكل رددت اليمين على صاحبه فإن حلف أثبت له النكاح وإن لم يحلف لم أثبت له نكاحا
Referensi
الحاوي الكبير الجزء التاسع ص ٥٩
وأما نهيه عن نكاح السر ، فهو النكاح الذي لم يشهده الشهود ، ألا ترى أن عمر رد نكاحا حضره رجل وامرأة ، وقال : هذا نكاح السر ولا أجيزه
Referensi
بداية المجتهد الجزء الثانى ص ١٣ دار إحياء الكتب العربية
الفصل الثانى فى الشهادة) واتفق أبو حنيفة والشافعى ومالك على أن الشهادة من شرط النكاح واختلفوا هل هى شرط تمام يؤمر به عند الدخول أو شرط صحة يؤمر به عند العقد واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر واختلفوا إذا أشهد شاهدين ووصايا بالكتمان هل هو سر أو ليس بسر فقال مالك: هو سر ويفسخ وقال أبو حنيفة والشافعى: ليس بسر وسبب اختلافهم هل الشهادة فى ذلك حكم شرعى أن إنما المقصود منها سد ذريعة الاختلاف أو الإنكار فمن قال حكم شرعى قال هى شرط من شروط الصحة ومن قال توثق قال من شروط التمام والأصل فى هذا ما روى عن ابن عباس لا نكاح إلا بشاهدى عدل وولى مرشد ولا مخالف له من الصحابة وكثير من الناس رأى هذا داخلا فى باب الإجماع وهو ضعيف وهذا الحديث قد روى مرفوعا ذكره الدارقطنى وذكر أن فى سنده مجاهيل وأبو حنيفة ينعقد النكاح عنده بشهادة قاسقين لأن المقصود عنده بالشهادة هو الإعلان فقط والشافعى يرى أن الشهادة تتضمن المعنيين: أعنى الإعلان والقبول ولذلك اشترط فيها العدالة وأما مالك فليس تتضمن عنده الإعلان إذا وصى الشاهدان بالكتمان وسبب اختلافهم هل ما تقع فيه الشهادة ينطلق عليه اسم السر أم لا والأصل فى اشتراط الإعلان قول النبى عليه الصلاة والسلام أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف خرجه أبو داود وقال عمر فيه هذا نكاح السر ولو تقدمت فيه لرجمت وقال أبو ثور وجماعة ليس الشهود من شرط النكاح لا شرط صحة ولا شرك تمام وفعل ذلك الحسن بن على روى عنه أنه تزوج بغير شهادة ثم أعلن بالنكاح اهـ
Referensi
الفقه الإسلامى و أدلته الجزء السابع ص ٨١ دار الفكر
نكاح السر: و تأكيدا لشرط الشهادة قال المالكية: يفسخ نكاح السر (وهو الذى يوصى فيه الزوج الشهود بكتمه عن امرأته أو عن جماعة و لو أهل منزل) بطلقة بائنة إن دخل الزوجان كما يتعين فسخ النكاح بدخول الزوجين بلا إشهاد و يحدان معا حد الزنا جلدا أو رجما إن حدث وطء و أقرا به أو ثبت الوطء بأربعة شهود كالزنا ولا يعذران بجهل اهـ
Referensi
فيض القدير الجزء الثانى ص ١٠ دار المعرفة
أعلنوا النكاح) أى أظهروه إظهارا للسرور وفرقا بينه وبين غيره من المآدب وهذا نهى عن نكاح السر وقد اختلف فى كيفيته فقال الشافعى كل نكاح حضره رجلان عدلان وقال أبو حنيفة رجلان أو رجل وامرأتان خرج عن نكاح السر وإن تواصوا بكتمانه وذهبوا إلى أن الإعلان المأمور به هو الإشهاد وقال المالكية نكاح السر أن يتواصوا مع الشهود على كتمانه وهو باطل فالإعلان عندهم فرض ولا يغنى عنه الإشهاد والأقرب إلى ظاهر الخبر أن المراد بالإعلان إذاعته وإشاعته بين الناس وأن الأمر للندب وأخذ منه ابن قتيبة وغيره أنه لا بأس بإظهار الملاعب فى المآدب وساق سنده عن الحبر أنه لما ختن بنيه أرسل عكرمة فدعا الملاعبين وأعطاهم دراهم اهـ
Link asal : https://www.facebook.com/groups/Fiqhsalafiyyah/599375366800489/?comment_id=599540806783945¬if_t=like
As... Tad sya mu tnya gmna hkm'a nikah sirih...
Jawaban
Kakek Jhosy >>> Ada dua pengertian hukum nikah Sirih dikalangan masyakat
1. Nikah Siri merupkan pernikahan yg dilakukan secara sembunyi–sembunyi tanpa wali dan saksi. Inilah pengertian yg pernah diungkap oleh Imam Syafi’i di dalam kitab Al Umm 5/ 23, dan dalam katagori nikah siri ini semua ulama sepakat bahwa pernikahn itu menjadi batal atau tidak sah dalam hokum islam
2.Nikah Siri merupakan pernikahan yg dihadiri oleh wali dan dua orang saksi, tetapi saksi-saksi tersebut tidak boleh menyebarkan berita pernikahan kepada masyarakat sekitar atau publik pernikahan tersebut sah
KESIPULANYA : Jika nikah sirih tersebut melalui wali dan dua saksi maka hukum pernikahan tersebut SAH
Jika pernikahan sirih tersebut hanya dua orang mempelai laki dan perempuan tanpa adanya wali dan kedua saksi maka pernikahan tersebut batal dan tidak SAH
Referensi
كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج ٧ - الصفحة ٢٤٩
أخبرنا مالك عن أبي الزبير قال أتي عمر بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت قال ولو شهد النكاح من لا تجوز شهادته وإن كثروا من أحرار المسلمين أو شهادة عبيد مسلمين أو أهل ذمة لم يجز النكاح حتى ينعقد بشاهدين عدلين قال: وإذا كانا الشاهدان لا يردان من جهة التعديل ولا الحرية ولا البلوغ ولا علة في أنفسهما خاصة جاز النكاح، قال وإذا كانا عدلين عدوين للمرأة أو للرجل فتصادق الزوجان على النكاح جازت الشهادة لأنها شهادة عدلين وإن تجاحدا لم يجز النكاح لأني لا أجيز شهادتهما على عدويهما وأحلفت الجاحد منهما فإن حلف برئ وإن نكل رددت اليمين على صاحبه فإن حلف أثبت له النكاح وإن لم يحلف لم أثبت له نكاحا
Referensi
الحاوي الكبير الجزء التاسع ص ٥٩
وأما نهيه عن نكاح السر ، فهو النكاح الذي لم يشهده الشهود ، ألا ترى أن عمر رد نكاحا حضره رجل وامرأة ، وقال : هذا نكاح السر ولا أجيزه
Referensi
بداية المجتهد الجزء الثانى ص ١٣ دار إحياء الكتب العربية
الفصل الثانى فى الشهادة) واتفق أبو حنيفة والشافعى ومالك على أن الشهادة من شرط النكاح واختلفوا هل هى شرط تمام يؤمر به عند الدخول أو شرط صحة يؤمر به عند العقد واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر واختلفوا إذا أشهد شاهدين ووصايا بالكتمان هل هو سر أو ليس بسر فقال مالك: هو سر ويفسخ وقال أبو حنيفة والشافعى: ليس بسر وسبب اختلافهم هل الشهادة فى ذلك حكم شرعى أن إنما المقصود منها سد ذريعة الاختلاف أو الإنكار فمن قال حكم شرعى قال هى شرط من شروط الصحة ومن قال توثق قال من شروط التمام والأصل فى هذا ما روى عن ابن عباس لا نكاح إلا بشاهدى عدل وولى مرشد ولا مخالف له من الصحابة وكثير من الناس رأى هذا داخلا فى باب الإجماع وهو ضعيف وهذا الحديث قد روى مرفوعا ذكره الدارقطنى وذكر أن فى سنده مجاهيل وأبو حنيفة ينعقد النكاح عنده بشهادة قاسقين لأن المقصود عنده بالشهادة هو الإعلان فقط والشافعى يرى أن الشهادة تتضمن المعنيين: أعنى الإعلان والقبول ولذلك اشترط فيها العدالة وأما مالك فليس تتضمن عنده الإعلان إذا وصى الشاهدان بالكتمان وسبب اختلافهم هل ما تقع فيه الشهادة ينطلق عليه اسم السر أم لا والأصل فى اشتراط الإعلان قول النبى عليه الصلاة والسلام أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف خرجه أبو داود وقال عمر فيه هذا نكاح السر ولو تقدمت فيه لرجمت وقال أبو ثور وجماعة ليس الشهود من شرط النكاح لا شرط صحة ولا شرك تمام وفعل ذلك الحسن بن على روى عنه أنه تزوج بغير شهادة ثم أعلن بالنكاح اهـ
Referensi
الفقه الإسلامى و أدلته الجزء السابع ص ٨١ دار الفكر
نكاح السر: و تأكيدا لشرط الشهادة قال المالكية: يفسخ نكاح السر (وهو الذى يوصى فيه الزوج الشهود بكتمه عن امرأته أو عن جماعة و لو أهل منزل) بطلقة بائنة إن دخل الزوجان كما يتعين فسخ النكاح بدخول الزوجين بلا إشهاد و يحدان معا حد الزنا جلدا أو رجما إن حدث وطء و أقرا به أو ثبت الوطء بأربعة شهود كالزنا ولا يعذران بجهل اهـ
Referensi
فيض القدير الجزء الثانى ص ١٠ دار المعرفة
أعلنوا النكاح) أى أظهروه إظهارا للسرور وفرقا بينه وبين غيره من المآدب وهذا نهى عن نكاح السر وقد اختلف فى كيفيته فقال الشافعى كل نكاح حضره رجلان عدلان وقال أبو حنيفة رجلان أو رجل وامرأتان خرج عن نكاح السر وإن تواصوا بكتمانه وذهبوا إلى أن الإعلان المأمور به هو الإشهاد وقال المالكية نكاح السر أن يتواصوا مع الشهود على كتمانه وهو باطل فالإعلان عندهم فرض ولا يغنى عنه الإشهاد والأقرب إلى ظاهر الخبر أن المراد بالإعلان إذاعته وإشاعته بين الناس وأن الأمر للندب وأخذ منه ابن قتيبة وغيره أنه لا بأس بإظهار الملاعب فى المآدب وساق سنده عن الحبر أنه لما ختن بنيه أرسل عكرمة فدعا الملاعبين وأعطاهم دراهم اهـ
Link asal : https://www.facebook.com/groups/Fiqhsalafiyyah/599375366800489/?comment_id=599540806783945¬if_t=like
Tidak ada komentar:
Posting Komentar