Kamis, 12 Desember 2013

TIDAK SHALAT JUM'AT KARNA MENJAGA ORANG SAKIT

Ifas Irama >>> 
Assalamualaikum wr wb

Hari Jum'at Kalau orang lagi jagain orang dirumah sakit sedangkan yg sakit tidak yg ngejaga semua suster tidak mau dokter lagi shalat jum'at semua . . . yg sakit keluarga sendiri

pertanyaan : BOLEHKAH SAYA TIDAK JUM'AT KARNA JAGAIN KELUARGA YANG SAKIT . . . APAKAH TERMASUK UDZUR . . . 



Jawaban  
Ardi Dhoank Ajach >>> Waalaikumsalam Warohmatullahi Wabrkatuh

Ka' Ifas Irama

Nemmu phei se ekebeye Pertanyaan

Mughni Al-Muhtaj juz 1 hal.376 dan 324

ولا جمعة علي معذور بمرخص في ترك الجماعة

..............

او حضور مريض بلا متعهد له لئلا يضيع ، سواء أكان قريبا ام اجنبيا اذا خاف هلاكه ان غاب عنه ، وكذا لو خاف عليه ضررا ظاهرا علي الاصح . او يأنس القريب او نحوه كما في المحرر ، به وان اقتضت عبارته ان الانس عذر في القريب والاجنبي

Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah 38/365

- ﻭﺫﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﺮﺽ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ , ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ : ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﺢ : ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﻤﺮﺽ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﺇﻥ ﺑﻘﻲ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﺿﺎﺋﻌﺎ ﺑﺨﺮﻭﺟﻪ . ﻭﻗﻴﺪﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﻤﺮﺽ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ , ﻛﻮﻟﺪ , ﻭﻭﺍﻟﺪ ﻭﺯﻭﺝ , ﻭﺗﺨﻠﻒ ﻣﻤﺮﺽ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺸﺮﻃﻴﻦ : ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ , ﻭﺃﻥ ﻳﺨﺸﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻀﻴﻌﺔ ﻟﻮ ﺗﺮﻙ , ﻛﺎﻟﻌﻄﺶ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻮﻉ , ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﻧﺎﺭ ﺃﻭ ﻣﻬﻮﺍﺓ , ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﺮﻍ ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺳﺔ . ﻭﺃﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻤﺮﺽ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ - ﻛﺎﻟﻌﻢ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻢ - ﺑﺎﻷﺟﻨﺒﻲ , ﺧﻼﻓﺎ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺐ ﺣﻴﺚ ﺟﻌﻞ ﺗﻤﺮﻳﺾ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﺬﺭﺍ ﻹﺑﺎﺣﺔ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﻤﺮﻳﺾ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ : ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻤﻤﺮﺽ ﻣﺮﻳﺾ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻼ ﻣﺘﻌﻬﺪ , ﺃﻭ ﻟﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ , ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﻳﺄﻧﺲ ﺑﻪ ﻟﺘﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﺑﻐﻴﺒﺘﻪ , ﻓﺤﻔﻈﻪ ﺃﻭ ﺗﺄﻧﻴﺴﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ , ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻙ ﻭﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﺎﻫﺮﺓ , ﻭﺍﻟﺼﺪﻳﻖ , ﻭﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻛﺎﻟﻘﺮﻳﺐ , ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ , ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻟﻪ , ﻓﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﺬﺭ ﻟﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ , ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺪ ﻣﺸﻐﻮﻻ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ - ﻣﺜﻼ - ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻮﺟﻮﺩﻩ ﻛﺎﻟﻌﺪﻡ . ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺬﺭ ﺑﺘﺮﻙ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻤﺮﺽ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻓﻴﻖ ﻭﻗﻴﺪﻭﻩ ﺑﺄﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ , ﻷﻥ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﺳﺘﺼﺮﺥ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻭﻫﻮ ﻳﺘﺠﻤﺮ ﻟﻠﺠﻤﻌﺔ ﻓﺄﺗﺎﻩ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﻖ ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ , ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺣﻴﺒﺎﻧﻲ : ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺡ : ﻭﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻓﺎ . ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ : ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺐ ﻋﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ 

Ianatut thalibin 2/60

ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻧﺤﻮ ﻗﺮﻳﺐ ( ﺃﻱ ﺃﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻟﻪ ﻋﺬﺭ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻧﺤﻮ ﻗﺮﻳﺐ ﻛﺰﻭﺝ، ﻭﺻﺪﻳﻖ، ﻭﺻﻬﺮ، ﻭﻣﻤﻠﻮﻙ، ﻭﺃﺳﺘﺎﺫ، ﻭﻋﺘﻖ، ﻭﻣﻌﺘﻖ ﺃﻡ ﻻ ﻛﺄﺟﻨﺒﻲ. ) ﻗﻮﻟﻪ: ﺑﻼ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻟﻪ( ﺍﻟﺠﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺮﻭﺭ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﺬﻭﻑ ﺻﻔﺔ ﻟﻤﺮﻳﺾ، ﻭﻟﻮ ﻗﺪﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻟﻜﺎﻥ ﺃﻭﻟﻰ. ﺇﺫ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ. ) ﻗﻮﻟﻪ: ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺇﻟﺦ ( ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺃﻭ ﻭﻛﺎﻥ، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﻭ ﺍﻟﻌﻄﻒ - ﻛﻤﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ - ﺃﻱ ﺃﻭ ﺑﻤﺘﻌﻬﺪ ﻭﻛﺎﻥ ﻧﺤﻮ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﺤﺘﻀﺮﺍ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺤﺘﻀﺮﺍ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺄﻧﺲ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﺑﺤﻀﻮﺭﻩ . )ﻭﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ( ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻳﻄﻌﻤﻪ ﻭﻳﺴﻘﻴﻪ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﻓﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﺬﺭ ﻓﻲ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻧﺤﻮ ﻗﺮﻳﺐ ﺃﻡ ﻻ. ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ: ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﻧﺤﻮ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﺤﺘﻀﺮﺍ ﺃﻭ ﻳﺄﻧﺲ ﺑﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺬﺭﺍ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻧﺤﻮ ﻗﺮﻳﺐ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺤﺘﻀﺮﺍ ﻭﻻ ﻳﺄﻧﺲ ﺑﺎﻟﺤﺎﺿﺮ ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺬﺭﺍ. ) ﻗﻮﻟﻪ: ﻟﻜﻦ ﻳﺄﻧﺲ( ﺃﻱ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻀﺮ. )ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺑﻪ ( ﺃﻱ ﺑﺎﻟﺤﺎﺿر


Jawaban   
Kakek Jhosy >>> Wa'alaikum salam wr wb

Termasuk udzur, jika orang yang menjaga adalah orang tua atau anaknya dan orang yang dijaga sakitnya sangat parah. Sedangkan untuk orang lain, disyaratkan tidak ada orang yang menjaganya kecuali dirinya sendiri, atau orang yang sakit merasa tenang dan terhibur dengan kehadirannya meskipun sakitnya tidak terlalu parah.

Referensi    
المجموع الجزء ٤ صحـ ٣٥٦ مكتبة مطبعة المنيرية     
أَمَّا التَّمْرِيْضُ فَقَالَ إنْ كَانَ لِلْمَرِيْضِ مُتَعَهِّدٌ يَقُومُ بِمَصَالِحِهِ وَحَاجَتِهِ نُظِرَ إنْ كَانَ ذَا قَرَابَةٍ زَوْجَةً أَوْ مَمْلُوكًا أَوْ صِهْرًا أَوْ صَدِيقًا وَنَحْوَهُمْ فَإِنْ كَانَ مُشْرِفًا عَلَى الْمَوْتِ أَوْ غَيْرَ مُشْرِفٍ لَكِنْ يَسْتَأْنِسُ بِهَذَا الشَّخْصِ حَضَرَهُ وَسَقَطَتْ عَنْهُ الْجُمُعَةُ بِلاَ خِلاَفٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُشْرِفًا وَلاَ يَسْتَأْنِسُ بِهِ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ عَلَى الْمَذْهَبِ

Referensi   
الحاوى الكبير الماوردى الجزء ٣ صحـ ٣٤ مكتبة دار الفكر    
أَوْ يَخَافُ مَوْتَ مَنْزُوْلٍ بِهِ مِنْ ذِيْ نَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ أَوْ مَوَدَّةٍ وَسَوَاءٌ كَانَ لَهُ قَيِّمٌ أَمْ لاَ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِمُّ لِلْجُمْعَةِ فَاسْتُخْرِجَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ فَتَرَكَ الْجُمُعَةَ وَذَهَبَ إِلَى سَعِيدٍ فَأَمَّا إِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْزُوْلاً بِهِ وَكَانَ مَرِيضًا فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَرَضُ شَدِيدًا مَخُوْفًا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عُذْرًا فِي التَّأْخِيرِ وَإِنْ كَانَ مَرَضًا شَدِيدًا فَإِنْ كَانَ وَالِدًا أَوْ وَلَدًا كَانَ ذَلِكَ عُذْرًا فِي التَّأْخِيرِ عَنِ الْجُمُعَةِ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ قَيِّمٌ أَمْ لاَ لاِخْتِصَاصِ الْوَلَدِ بِفَضْلِ الْبِرِّ وَالْوَالِدِ بِفَضْلِ الْحُنُوِّ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ عَدَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَيِّمٌ بِأَمْرِهِ كَانَ ذَلِكَ عُذْرًا لَهُ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَإِنْ كَانَ لَهُ قَيِّمٌ سِوَاهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عُذْرًا وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْحُضُورُ اهـ

Link Asal : https://www.facebook.com/groups/Fiqhsalafiyyah/599187973485895/?comment_id=599503123454380&notif_t=like

Tidak ada komentar:

Posting Komentar