Ilmatul Mukarramach
Assalamulaikum wr wb
sebenar ada berapa hal yg membatalkan puasa itu...kok sy naya ma tmn2 berbeda2?
JAWABAN
Kakek Jhosy >>> Hal-hal yang membatalkan puasa yaitu ada 10 yaitu suatu benda yang sampai dengan sengaja ke dalam perut dan kepala dan suntik ke salah satu dua jalan (kemaluan depan belakang), muntah dengan sengaja, hubungan intim (jimak/watik) secara sengaja di kemaluan wanita, keluar mani (sperma) sebab persentuhan . haid, nifas, gila, murtad.
Referensi
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب " كتاب الصيام
والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء: ما وصل عمدا إلى الجوف والرأس والحقنة في أحد السبيلين والقيء عمدا والوطء عمدا في الفرج والإنزال عن مباشرة والحيض والنفاس والجنون والردة
Referensi
حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء ٦ ص ٤٣٦- ٤٣٧ مكتبة الشاملة
والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء
الأول ( ما وصل ) من عين ، وإن قلت كسمسمة ( عمدا ) مختارا عالما بالتحريم إلى ) مطلق ( الجوف ) من منفذ مفتوح سواء كان يحيل الغذاء أو الدواء أم لا كباطن الحلق والبطن والأمعاء
و ) باطن ( الرأس ) لأن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف فلا يضر وصول دهن أو كحل بتشرب مسام جوفه ، كما لا يضر اغتساله بالماء ، وإن وجد أثرا بباطنه ، ولا يضر وصول ريقه من معدنه جوفه أو وصول ذباب أو بعوض أو غبار طريق أو غربلة دقيق جوفه لتعسر التحرز عنه ، والتقطير في باطن الأذن مفطر
ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه نظر إن بالغ أفطر وإلا فلا ، ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه من غير قصد لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه لأنه معذور فيه غير مفرط ، ولو أوجر كأن صب ماء في حلقه مكرها لم يفطر
وكذا إن أكره حتى أكل أو شرب لأن حكم اختياره ساقط ، وإن أكل ناسيا لم يفطر ، وإن كثر لخبر الصحيحين { من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه
والثاني الحقنة وهي بضم المهملة إدخال دواء أو نحوه من الدبر فتعبيره بأنها ( من أحد السبيلين ) فيه تجوز ، فالتقطير في باطن الإحليل وإدخال عود أو نحوه فيه مفطر ،
وكالحقنة دخول طرف أصبع في الدبر حالة الاستنجاء فيفطر به إلا إن أدخل المبسور مقعدته بأصبعه فلا يفطر به كما صححه البغوي لاضطراره إليه
و ) الثالث ( القيء عمدا ) ، وإن
تيقن أنه لم يرجع منه شيء إلى الجوف كأن تقايأ منكسا لخبر ابن حبان وغيره { من ذرعه القيء أي غلبه وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن استقى فليقض } وخرج بقوله عمدا ما لو كان ناسيا ، ولا بد أن يكون عالما بالتحريم مختارا لذلك ، فإن كان جاهلا لقرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء أو مكرها لم يفطر كما لو غلبه القيء ، وكذا لو اقتلع نخامة من الباطن ورماها سواء اقتلعها من دماغه أو من باطنه لأن الحاجة إلى ذلك تتكرر ، فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم وهو مخرج الخاء المعجمة وكذا المهملة على الراجح في الزوائد فليقطعها من مجراها وليمجها إن أمكن ، فإن تركها مع القدرة على ذلك فوصلت الجوف أفطر لتقصيره ، وكالقيء التجشؤ فإن تعمده وخرج شيء من معدته إلى حد الظاهر أفطر ، وإن غلبه فلا
و ) الرابع ( الوطء ) بإدخال حشفة أو قدرها من مقطوعها ( عمدا ) مختارا عالما بالتحريم ( في الفرج ) ولو دبرا من آدمي أو غيره أنزل أم لا ، فلا يفطر بالوطء ناسيا ، وإن كثر ، ولا بالإكراه عليه إن قلنا بتصوره وهو الأصح ، ولا مع جهل تحريمه كما سبق في الأكل
و ) الخامس ( الإنزال ) ولو قطرة ( عن مباشرة ) بنحو لمس كقبلة بلا حائل لأنه يفطر بالإيلاج بغير إنزال فبالإنزال مع نوع شهوة أولى بخلاف ما لو كان بحائل أو نظر أو فكر ولو بشهوة لأنه إنزال بغير مباشرة كالاحتلام ، وحرم نحو لمس كقبلة إن حركت شهوة خوف الإنزال وإلا فتركه أولى
والسادس ( الحيض ) للإجماع على تحريمه وعدم صحته
قال الإمام : وكون الصوم لا يصح منها لا يدرك معناه لأن الطهارة ليست مشروطة فيه ، وهل وجب عليها ثم سقط ، أو لم يجب أصلا ، وإنما يجب القضاء بأمر جديد ؟ وجهان أصحهما الثاني
قال في البسيط : وليس لهذا الخلاف فائدة فقهية
وقال في المجموع : يظهر هذا وشبهه في الأيمان والتعاليق بأن يقول : متى وجب عليك صوم فأنت طالق
و ) السابع ( النفاس ) لأنه دم حيض مجتمع
و ) الثامن ( الجنون ) لمنافاته العبادة
و ) التاسع ( الردة ) لمنافاتها العبادة
إنها مبطلة للصوم على الأصح في التحقيق وهو المعتمد خلافا لما في المجموع من إلحاقها بالاحتلام لوضوح الفرق ، ولعل المصنف تركه لهذا الخلاف أو لنسيان أو سهو
وسكت المصنف عن بيان العاشر والظاهر أنه الولادة ف
Link Asal
http://www.facebook.com/groups/382134218524606/permalink/467216396683054/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar